responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 149

أضعافا بإلقاء كر ) الى آخره للفرق بينهما من عدم اشتراط الامتزاج هنا تمسكا بإطلاق الدليل وهو الإجماع المنقول بخلاف غيره ، اللهم إلا ان ينزل كلامهم فيه على ما إذا حصل الامتزاج بذلك كما إذا كان الماء الملقى عليه كر قليلا كما هو ظاهر المتن لا فيما إذا كان أكرارا كما هو المفروض في كلام كاشف اللثام فتأمل جيدا ، فإنه نافع جدا في أصل النزاع في المسألة ، بل وفي تحقيقها أيضا ، وذلك لصيرورة المدار حينئذ على وصول الكر المطهر مجتمعا للماء على وجه لا يقطع عموده الماء المتنجس ثم يمتزج معه ولو بالتموج ، فيطهر حينئذ كل ما لاقاه كذلك حتى يستوعب الماء لو فرض كثيرا ، ولا فرق في وصول الكر المزبور على الوجه المذكور بين أحواله بالنسبة إلى المساواة والاستعلاء وغيرهما ، مع فرض اجتماع ما ذكرناه ، بل الظاهر عدم الحاجة الى إلقائه جميعه لو فرض حصول الطهر به مقدار ما يكون كرا قبل إتمامه ، فإن ذلك كاف إذا أريد تطهير الباقي لو كان ، بان يموجه مع غيره حتى يحصل الامتزاج. ولعل الدفعة والإلقاء للكر ونحو ذلك في كلامهم إنما هو لإرادة الاطمئنان بحصول الحال الذي ذكرناه ، سيما على القول بعدم الاكتفاء بأصالة بقائه مجتمعا حتى يحصل الامتزاج في تطهير المتنجس الذي هو على مقتضى أصالة البقاء على النجاسة حتى يعلم حصول الطهر على الوجه المزبور. كل ذلك بعد البناء على منع السراية في التطهير كما قيل بها في التنجيس ، ومنع دعوى أن ليس لنا ماء واحد في سطح واحد بعضه طاهر وبعضه نجس بغير التغير ، ومنع استفادة كيفية التطهر للفرض من نحو إطلاق طهور ونحوه ، وبعد الإجماع على عدم اعتبار أمر زائد على الامتزاج بعد العلم بقبوله للتطهير ويكفي في تحقق الامتزاج باعتبار كون الماء جسما سيالا اختلاطه بالمطهر على الوجه المزبور ثم به وبالذي طهره ولو بالتموج لو فرض كثرة الماء النجس والله العالم. هذا كله في إلقاء الكر وأما إذا كان تطهيره باتصاله بالجاري فهل يعتبر الامتزاج والاستعلاء ونحو ذلك أو لا؟ قد يظهر من التأمل في جميع ما تقدم حكم ذلك ومثله ماء المطر ، وربما يقوى هنا عدم اعتبار الامتزاج لظاهر الأدلة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست