responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 130

قد ادعى أيضا إجماع المخالف والمؤالف على رواية قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا » ‌محكوم عليه بما ذكرنا من الأدلة. ورواية السكوني مع الطعن في السند هي مؤلة فيما ذكر ( مضافا الى ما ذكر في السؤال ) [١] وليس حجة ، مع عدم انحصار التأويل فيما ادعاه ، مع أنها مشتركة الإلزام في المتغير إذا زال تغيره ، مع انها قد يقال لا تتأتى على القول باشتراط الامتزاج ، وأيضا لما قام الإجماع على قابلية الماء للتطهير وجب حمل الرواية على ما لا ينافي ذلك ، فيحتمل أن يراد منها أن الماء يطهر غير ولا يطهره غيره ، أو يكون المقصود منها أن لا يطهر كتطهير باقي الأجسام بل لا يكون إلا بصيرورته مع الغير ماء واحدا.

وأما ( الوجه الثاني ) فهو مع التسليم لا يقضي إلا بطهارة الغسالة خاصة كما هو المختار ، مع انه يمكنهم الالتزام بنجاسته وحصول التطهير به. والإجماع على عدم جواز التطهير بالنجس المعلوم منه ما سبقت نجاسته ولتحقيقه مقام آخر.

وأما ( الثالث ) فجميع ما فيه من الترويجات التي لا يرتكبها متحرج في دين الله واين إثارة الوسواس والعسر والحرج والناس مستقيمة على ذلك في سائر هذه الأزمنة ولم ينقل القول إلا عن ابن أبي عقيل الى أن ظهر الكاشاني. وكيف يجعل اختلاف روايات الكر دليلا على ذلك مع أن جل أخبارنا لا تخلو من مثل هذا الاختلاف ، إنما ذاك حيث يكون اختلافا يظهر للناظر فيه ذلك. وما ذكره من الجمع بين الأخبار مما لا يلتفت اليه ، ومنصبية الإمامة أجل من أن يكون جميع هذا الوارد منها محمولا على بيان ما ليس محتاجا إليه في بيانها لكونها من الأمور الحسية. ولا أظنك تحتاج الى بيان فساد ما جمع به بين الأخبار فإنه مع عدم تأتيه في بعضها كاد أن يكون خارقا للإجماع من التفصيل بين الاختيار والاضطرار واستحباب التنزه ونحو ذلك. وكأن هذه المسألة من البديهيات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها لكن تبعنا في ذلك أثر جملة‌


[١] الظاهر ان العبارة بين القوسين مقحمة ولم يظهر لها معنى.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست