responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 126

النجاسة لمعلوم الطهارة في الاكتفاء بخبر العدل ونحوه مع ان الظاهر عدمه ، وأما في المقام الثاني فلم يعثر على مناقش فيه فإنه لا يكاد يسمع ممن يعمل باخبار الآحاد انه لو جاء خبر صحيح السند في نجاسة موضوع الحكم بعدم النجاسة لكونه لا يفيد اليقين ، ان ذلك من المكابرات التي لا يصغى إليها ، وكيف والاستدلال بهذه الرواية على عدم الاكتفاء بالظن مبني على حجية ظن المجتهد الحاصل من الأخبار فيتحقق التعارض والترجيح لما ذكرنا لاستفادته من الأدلة الكثيرة.

وأما الرواية التي ادعى ابن أبي عقيل تواترها فهي ـ مع انا لم نقف عليها بعد التتبع التام في شي‌ء من كتب الأخبار ، وكيف يقبل منه هذا النقل مع تبين خلافه بما سمعت من الأخبار الكثيرة الصحيحة ، بل ربما نقل عن بعضهم انه عثر على ثلاثمائة خبر تقريبا يدل على النجاسة ، مع ما عرفت من اشتهار العمل بين قدماء الصحابة القريبين الى عهد الأئمة عليهم‌السلام ومتأخريهم ، وابن إدريس نقل عن المؤالف والمخالف رواية قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا كان الماء قدر كر لم يحمل خبثا » [١] عند الكلام على طهارة الماء النجس بإتمامه كرا ، وما سمعت من الإجماعات المنقولة الى غير ذلك من الأدلة والشواهد ـ هي قابلة للتخصيص لظهور إرادة التواتر اللفظي ، وإلا فقد عرفت ما فيه ، فان نقل التواتر لا يزيد على نقل الإجماع ، وهو مع ما عرفت لا ينبغي ان يصغى اليه. ووجود هذه الرواية مرسلة في بعض الكتب لا يقضي بما ادعاه كنقل بعض العامة لما يقرب منها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] كما قيل. نعم في السرائر جعل من المتفق‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦. واختلف نقل المؤلف لمتن الرواية هنا وفي ما يأتي فهنا‌« إذا كان الماء قدر كر » ‌وفي ما يأتي مرة‌ « إذا بلغ كرا » وهو النص الموجود في السرائر والمستدرك واخرى‌ « إذا بلغ الماء قدر كر » وثالثة‌ « متى بلغ الماء قدر كر » (٢) وفي تاج العروس في الجزء الثالث في الصحيفة ٥١٩ الكر بالضم مكيال لا هل العراق ومنه حديث ابن سيرين‌ « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجسا ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست