responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 12

لم يقل احد بوجوب شي‌ء منها لنفسه ، بل يمكن دعوى الحقيقة العرفية في ذلك كما لا يخفى على من لاحظ كثيرا من نظائره والمسألة خالية من الاشكال بحمد الله تعالى.

( والمندوب من الوضوء )

سواء كان رافعا لحدث أو لا ما عدا الواجب بالأصل أو بالعارض ، وان كان شرطا في صحة بعضها ، ومن جهته أطلق عليه بعضهم اسم الوجوب مجازا. وهو أمور :

( منها ) ـ الصلاة المندوبة. والطواف المندوب ، وطلب الحاجة ، وحمل المصحف ، وأفعال الحج عدا الطواف والصلاة ، وصلاة الجنازة ، وزيارة قبور المؤمنين ، وتلاوة القرآن ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم. وجماع غاسل الميت ولما يغتسل ، ولمريد غسل الميت وهو جنب ، وذكر الحائض ، والتأهب للفرض قبل وقته ، والتجديد ، والكون على طهارة ، قال في الذكرى : كل ذلك للنص. وكفى بإرساله حجة على جميع ما ذكرنا. وفي المدارك بعد ان ذكر هذه الأشياء وغيرها : إلا مريد غسل الميت وهو جنب. وقيد جماع غاسل الميت ولما يغتسل بما إذا كان الغاسل جنبا ، وكأنه فهم ذلك من الرواية التي ستسمعها. قال : « وقد ورد بجميع ذلك روايات ».

هذا مع ما يدل ( على الأول ) من الإجماع المنقول عن الدلائل ، إن لم يكن محصلا ، بل في الحدائق انه نقله جماعة ، ومن كونه شرطا في صحتها بناء على ان مقدمة المستحب مستحب.

( وعلى الثاني ) من شرطيته به على القول بها ، ومن عموم المنزلة في وجه ، ومن حمل بعض الاخبار المشعرة بالوجوب الشرطي عليه. وما في الذكرى انه يستحب للطواف بمعنى الكمالية على الأصح للخبر. وهو كذلك لما تعرفه في كتاب الحج ان شاء الله‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست