responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 114

قال : « سألته عن حب ماء وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء؟ قال : لا يصلح » ‌وقد عرفت نسبة الأوقية إلى الرطل فكيف الى الحب. ومنها مرسلة عبد الله ابن المغيرة [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شي‌ء ». ومنها خبر حفص بن غياث [٢] عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ». ومنها خبر محمد بن يحيى [٣] رفعه الى الصادق عليه‌السلام كما في الوسائل. وغاية ما علم اشتراطه إنما هو الملاقاة فيبقى غيره الزائد عليه وهو التغيير لانه ملاقاة وزيادة منفيا بالأصل. لا يقال ان الرواية ظاهرة في أن ذا النفس مفسد لسائر أفراد المياه وهذا لا يكون إلا بالتغيير حتى يشمل الكر والجاري ، لأنا نقول المراد أنه لا يفسد فردا من أفراد المياه إلا ذو النفس السائلة وهذا لا يشمل الجاري ونحوه. ومنها خبر علي بن جعفر عليه‌السلام [٤] عن كتاب المسائل وقرب الاسناد عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ولست أحب ان يتعود ذلك » ‌ومنها ما عن نوادر الراوندي [٥] بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام قال قال : علي عليه‌السلام « الماء الجاري لا ينجسه شي‌ء » ‌ودلالته على المطلوب بالمفهوم. ومنها ما عن الرضوي [٦] قال عليه‌السلام : « كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا ان يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته فإذا غيرته لم يشرب ولم يتطهر ». و « اعلموا رحمكم الله ان كل ماء جار لا ينجسه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٤.

[٤] البحار ـ المجلد ١٨ ـ باب سنن الوضوء وآدابه ـ حديث ١.

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.

[٦] المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست