responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 110

« سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق؟ فكيف يصنع به وهو يتخوف أن يكون السابع قد شربت منه؟ فقال عليه‌السلام : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه » ‌الى آخره [١] فان اشتراطه عليه‌السلام نظافة اليد فيه دلالة على ذلك. ومنها صحيحه الآخر عن أخيه عليه‌السلام أيضا [٢] قال : « سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطرت قطرة في إنائه هل يصح الوضوء منه؟ قال : لا ». ومنها صحيح شهاب بن عبد ربه [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في الرجل الجنب يسهو فيطمس يده في الإناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء ».

ومنها صحيحه الآخر [٤] المنقول عن بصائر الدرجات قال : « أتيت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ الى أن قال : وان شئت سل وان شئت أخبرتك؟ قلت : أخبرني ، قال : جئت تسأل عن الجنب يسهو فيغمس يده في الماء قبل أن يغسلها ، قال : قلت : ذلك جعلت فداك ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء فلا بأس ». ومنها صحيح البزنطي [٥] قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : يكفي الإناء ». ومنها صحيح داود بن سرحان [٦] قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال : هو بمنزلة الجاري » ‌فإن تشبيهه عليه‌السلام بالجاري دليل على أن ليس كل قليل كالجاري. ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢ مع اختلاف في اللفظ.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست