نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 93
مشيرا إليهما : « لزيد » على إحداهما ، أو عينها ثم قال : لا بل هذه الأخرى
، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب : إذا قال ذلك لزمته الجملتان معا ، ولم يصح رجوعه ،
لأن إحدى الجملتين لا تدخل في الأخرى ، ولا يلزم على ذلك لو قال : له على عشرة لا
بل عشرون ، لأن العشرة داخلة في العشرين إذا لم تكن معينة.
٣٤٢
ـ مسألة : إذا قال يوم الخميس : « لزيد » على
درهم من ثمن مملوك ، وقال يوم
الجمعة : له على درهم من ثمن قميص ، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب : الذي يلزمه درهمان ، لأن ثمن المملوك ، غير ثمن
القميص ، وليس يجرى ذلك مجرى قوله إذا أطلق ذلك من غير اضافة الى السبب ، لأن ذلك
يحتمل التكرار ، وهذا لا يحتمل التكرار ، وكذلك إذا أضاف لكل واحد من الإقرارين
إلى سبب ، غير السبب الذي أضاف الأخر إليه.
٣٤٣
ـ مسألة : إذا قال : « لزيد » على درهم لا بل
درهم ، ما الذي يلزمه؟
الجواب : الذي يلزمه درهم واحد ، لأنه أمسك ليستدرك ، ثم تذكر
انه ليس عليه الا ذلك.
٣٤٤
ـ مسألة : إذا قال : له على عشرة لا بل تسعة ، ما الذي يلزمه؟
الجواب : الذي يلزمه عشرة ، لأنه نفى درهما من العشرة ، على
غير وجه الاستثناء ، ولم يقبل منه ذلك ، ولا يجرى هذا مجرى قوله لو قال : له على
عشرة إلا درهما ، في انه يقبل منه ، لأن للتسعة عبارتين : إحداهما بلفظ التسعة
والأخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد ، فبأيهما اتى فقد اتى بعبارة التسعة ، وليس
كذلك قوله : على عشرة لا بل تسعة ، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح
رجوعه ، يوضح ما ذكرناه ، انه لو قال : على دينار الا درهم ، صح ذلك واستثنى قدر
الدرهم ، ولو قال : له على دينار لا بل درهم ، لزمه الدرهم والدينار جميعا.
٣٤٤
ـ مسألة : إذا قال : « لزيد » على من الدرهم إلى
العشرة ، ما الذي
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 93