responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 93

مشيرا إليهما : « لزيد » على إحداهما ، أو عينها ثم قال : لا بل هذه الأخرى ، ما الذي يلزمه من ذلك؟

الجواب : إذا قال ذلك لزمته الجملتان معا ، ولم يصح رجوعه ، لأن إحدى الجملتين لا تدخل في الأخرى ، ولا يلزم على ذلك لو قال : له على عشرة لا بل عشرون ، لأن العشرة داخلة في العشرين إذا لم تكن معينة.

٣٤٢ ـ مسألة : إذا قال يوم الخميس : « لزيد » على درهم من ثمن مملوك ، وقال يوم الجمعة : له على درهم من ثمن قميص ، ما الذي يلزمه من ذلك؟

الجواب : الذي يلزمه درهمان ، لأن ثمن المملوك ، غير ثمن القميص ، وليس يجرى ذلك مجرى قوله إذا أطلق ذلك من غير اضافة الى السبب ، لأن ذلك يحتمل التكرار ، وهذا لا يحتمل التكرار ، وكذلك إذا أضاف لكل واحد من الإقرارين إلى سبب ، غير السبب الذي أضاف الأخر إليه.

٣٤٣ ـ مسألة : إذا قال : « لزيد » على درهم لا بل درهم ، ما الذي يلزمه؟

الجواب : الذي يلزمه درهم واحد ، لأنه أمسك ليستدرك ، ثم تذكر انه ليس عليه الا ذلك.

٣٤٤ ـ مسألة : إذا قال : له على عشرة لا بل تسعة ، ما الذي يلزمه؟

الجواب : الذي يلزمه عشرة ، لأنه نفى درهما من العشرة ، على غير وجه الاستثناء ، ولم يقبل منه ذلك ، ولا يجرى هذا مجرى قوله لو قال : له على عشرة إلا درهما ، في انه يقبل منه ، لأن للتسعة عبارتين : إحداهما بلفظ التسعة والأخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد ، فبأيهما اتى فقد اتى بعبارة التسعة ، وليس كذلك قوله : على عشرة لا بل تسعة ، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه ، يوضح ما ذكرناه ، انه لو قال : على دينار الا درهم ، صح ذلك واستثنى قدر الدرهم ، ولو قال : له على دينار لا بل درهم ، لزمه الدرهم والدينار جميعا.

٣٤٤ ـ مسألة : إذا قال : « لزيد » على من الدرهم إلى العشرة ، ما الذي

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست