responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 8

ذمته بما لزمه منها ، وهو مأخوذ بأدائها بيقين.

٣ ـ مسألة : إذا كان الماء مستعملا في الطهارة الصغرى ، هل يجوز استعماله فيها أو في غيرها بعد ذلك أم لا؟

الجواب : يجوز ذلك ، لأنه على حكم الطهارة ما لم تلاقه نجاسة.

٤ ـ مسألة : إذا كان الماء مستعملا في الطهارة من الجنابة ، هل يجوز استعماله بعد ذلك في الطهارة أم لا؟

الجواب : لا يجوز استعماله ، لأن الأظهر بين الطائفة ذلك. وقد كان شيخنا المرتضى « ره » وقوم من أصحابنا يجيزون ذلك ، إذا جمع ولم تخالطه نجاسة [١].

٥ ـ مسألة : إذا كانت رائحة ماء الورد قد زالت عنه ، هل يجوز استعماله في الطهارة أم لا؟

الجواب : لا يجوز استعماله في ذلك ، وفي أصحابنا من جوز استعماله [٢] ، لأنه عنده ، بزوال الرائحة عنه ، يخرج عن كونه مضافا. وهذا غير صحيح ، لأنه ماء ورد ، زالت رائحته أو لم تزل ، وليس زوال هذه الرائحة بمخرج له من كونه مستخرجا من الورد ، ومعنى الإضافة ثابت في ذلك.

٦ ـ مسألة : إذا كان مع المكلف إناآن أو أكثر منهما ، وواحد منهما ماء ورد منقطع الرائحة ، والثاني ماء مطهر ، ولم يعلم أحدهما من الأخر. هل يجوز له الاقتصار في الطهارة على واحد منهما أم لا؟

الجواب : لا يجوز له ذلك ، لأنه لا يأمن ان يكون الذي تطهر به أولا هو ماء الورد ، فلا يرتفع بذلك حدثه. وعلى هذا يجب ان يتطهر بالاثنين ، لأنه ان جوز في الأول بما ذكرناه ، فهو آمن من كونه نجسا ومتيقن لرفع الحدث بالأخر ، وان كان الذي تطهر به أولا هو المطهر ، فقد ارتفع به حدثه ، وإذا استعمل الثاني ، لم تزل به طهارته ، وإذا صلى كان مؤديا لصلاته بيقين.


[١] المسائل الناصريات للسيد المرتضى « ره » : المسألة السادسة.

[٢] هو الشيخ الصدوق (ره) في كتابه الهداية حيث قال : ولا بأس ان يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من الجنابة.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست