٣ ـ مسألة : إذا كان
الماء مستعملا في الطهارة الصغرى ، هل يجوز
استعماله فيها أو في غيرها بعد ذلك أم لا؟
الجواب : يجوز ذلك ، لأنه على حكم الطهارة ما لم تلاقه نجاسة.
٤ ـ مسألة : إذا كان
الماء مستعملا في الطهارة من الجنابة ، هل يجوز
استعماله بعد ذلك في الطهارة أم لا؟
الجواب : لا يجوز استعماله ، لأن الأظهر بين الطائفة ذلك. وقد
كان شيخنا المرتضى « ره » وقوم من أصحابنا يجيزون ذلك ، إذا جمع ولم تخالطه نجاسة [١].
٥ ـ مسألة : إذا كانت
رائحة ماء الورد قد زالت عنه ، هل يجوز
استعماله في الطهارة أم لا؟
الجواب : لا يجوز استعماله في ذلك ، وفي أصحابنا من جوز
استعماله [٢] ، لأنه عنده ، بزوال الرائحة عنه ، يخرج عن كونه مضافا.
وهذا غير صحيح ، لأنه ماء ورد ، زالت رائحته أو لم تزل ، وليس زوال هذه الرائحة
بمخرج له من كونه مستخرجا من الورد ، ومعنى الإضافة ثابت في ذلك.
٦ ـ مسألة : إذا كان مع
المكلف إناآن أو أكثر منهما ، وواحد منهما ماء ورد منقطع الرائحة ، والثاني ماء مطهر ، ولم يعلم أحدهما
من الأخر. هل يجوز له الاقتصار في الطهارة على واحد منهما أم لا؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ، لأنه لا يأمن ان يكون الذي تطهر به
أولا هو ماء الورد ، فلا يرتفع بذلك حدثه. وعلى هذا يجب ان يتطهر بالاثنين ، لأنه
ان جوز في الأول بما ذكرناه ، فهو آمن من كونه نجسا ومتيقن لرفع الحدث بالأخر ،
وان كان الذي تطهر به أولا هو المطهر ، فقد ارتفع به حدثه ، وإذا استعمل الثاني ،
لم تزل به طهارته ، وإذا صلى كان مؤديا لصلاته بيقين.