responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 61

٢٢٥ ـ مسألة : هل يجوز أن يسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه يجوز في الخرقة ان يهلك ، فيصير مجهولا. [١]

٢٢٦ ـ مسألة : إذا أسلف في مخيض ، هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن فيه ماء ، لأن الزبد [٢] لا يخرج الا بالماء ، فلا يمكن المعرفة بمقدار اللبن.

٢٢٧ ـ مسألة : هل يجوز ان يسلف به في القز أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن دودة فيه ، وهو غير مقصود. ولا فيه مصلحة ، لأنه ان ترك فيه أفسده ، لأنه يقرضه ويخرج منه ، وان كان يابسا ومات الدود فيه ، لم يجز بيعه أيضا ، لأنه ميتة.

٢٢٨ ـ مسألة : هل يجوز بيع الترياق أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن فيه لحم الأفاعي ، وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف ، وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز.

٢٢٩ ـ مسألة : إذا أسلف في شي‌ء ، فقال له غيره قبل قبضه : شاركني في نصفه بنصف الثمن ، أو ولني جميعه بجميع ذلك ، أو نصفه بنصف الثمن ، هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب : الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل القبض للمتسلف فيه غير جائزة ، لأن رسول الله (ص) نهى عن بيع ما لم يقبض وقال :

من أسلف في شي‌ء فلا يصرفه الى غيره [٣]. وأراد قبل القبض ، لأنه إذا قبضه ، صح ذلك فيه بغير إشكال.

٢٣٠ ـ مسألة : إذا قال المسلم اليه لمن أسلم : زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك ، هل يجوز أم لا؟


[١] ربما الصحيح ان تهلك بالتأنيث لا التذكير وكذلك تصير بالتأنيث أيضا.

[٢] الزبد : زبد السمن. وهو ما خلص من اللبن إذا مخض ـ لسان العرب.

[٣] سنن ابى داود ج ٣ ص ٢٧٦ كتاب البيوع ج ٣٤٦٨

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست