نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 61
٢٢٥
ـ مسألة : هل يجوز أن يسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه يجوز في الخرقة ان يهلك ، فيصير
مجهولا. [١]
٢٢٦
ـ مسألة : إذا أسلف في مخيض ، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن فيه ماء ، لأن الزبد [٢] لا يخرج الا
بالماء ، فلا يمكن المعرفة بمقدار اللبن.
٢٢٧
ـ مسألة : هل يجوز ان يسلف به في القز أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن دودة فيه ، وهو غير مقصود. ولا فيه
مصلحة ، لأنه ان ترك فيه أفسده ، لأنه يقرضه ويخرج منه ، وان كان يابسا ومات الدود
فيه ، لم يجز بيعه أيضا ، لأنه ميتة.
٢٢٨ ـ مسألة : هل يجوز بيع
الترياق أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن فيه لحم الأفاعي ، وإذا قتلت كانت
نجسة بلا خلاف ، وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز.
٢٢٩
ـ مسألة : إذا أسلف في شيء ، فقال له غيره قبل قبضه : شاركني في نصفه بنصف الثمن ، أو ولني جميعه
بجميع ذلك ، أو نصفه بنصف الثمن ، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب : الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل
القبض للمتسلف فيه غير جائزة ، لأن رسول الله (ص) نهى عن بيع ما لم يقبض وقال :
من أسلف في شيء
فلا يصرفه الى غيره [٣]. وأراد قبل القبض ، لأنه إذا قبضه ، صح ذلك فيه بغير
إشكال.
٢٣٠
ـ مسألة : إذا قال المسلم اليه لمن أسلم : زدني
شيئا حتى أقدم لك ذلك ، هل يجوز أم لا؟
[١] ربما الصحيح ان
تهلك بالتأنيث لا التذكير وكذلك تصير بالتأنيث أيضا.
[٢] الزبد : زبد السمن.
وهو ما خلص من اللبن إذا مخض ـ لسان العرب.