نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 60
٢١٨
ـ مسألة : هل يجوز بيع الحمل في بطن امه أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى ، ولا
يقدر على تسليمه الى المشتري ، ولا يعلم إمكانه.
٢١٩ ـ مسألة : هل يجوز بيع
الدابة ، على انها تحمل ، أم لا؟
الجواب : لا يجوز بيعها بهذا الشرط ، لأنه مما لا يعلمه.
٢٢٠
ـ مسألة : إذا باع الدابة على انها تحمل ، فوافق
ذلك ، هل يكون البيع ماضيا أم لا؟ وهل يكون للمشترى الخيار
أم لا؟
الجواب : إذا وافق ذلك ، كان البيع ماضيا ، ولم يكن للمشترى
خيار ، لأن الشرط قد حصل ، فان لم تحمل كان مخيرا بين الإمضاء والفسخ.
٢٢١ ـ مسألة : هل يجوز أن
يبيع جارية أو بهيمة حاملة ، ثم يستثنى
الحمل لنفسه أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الحمل يجرى مجرى عضو من أعضائها ،
وكما لا يجوز ان يبيعها ثم يستثنى عضوا منها ، فكذلك الحمل.
٢٢٢ ـ مسألة : إذا كان
كافرا ، وله أب مسلم ، فاشترى أباه المسلم ، هل ينعتق عليه أم لا؟
الجواب : لا ينعتق عليه ، لأن الكافر لا يملك المسلم ، والعتق
لا يكون الا فيما يملك.
٢٢٣
ـ مسألة : إذا اشترى شيئا ولم يقبضه ، ثم رهنه ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ، لأنه ما لك له بالعقد.
٢٢٤
ـ مسألة : إذا اشترى انسان من غيره مملوكا بقميص ، وقبض المملوك ولم يسلم القميص وتلف ، وباع المملوك ،
هل يصح له ذلك أم لا؟
الجواب : يصح بيعه ، لأنه قد قبضه وانتقل ضمانه اليه ، وإذا
باعه وسلمه الى المشتري ، وتلف القميص الذي في يد البائع ، انفسخ البيع ، ووجبت
عليه قيمة المملوك لبائعه ، لأنه غير قادر على اعادته بعينه ، فجرى مجرى المستهلك.
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 60