نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 57
عيبا ، يفتقر الى دليل شرعي ، ولا دليل عليه في الشرع.
٢٠٦
ـ مسألة : إذا اشترى جارية ، فوجدها مغنية ، أو عبدا فوجده كذلك هل له الخيار فيه أم لا؟
الجواب : لا خيار له فيه ، لأن الأصل صحة العقد ، وعلى من يدعى
على ان ذلك عيب يقتضي الرد ، الدليل ، ولا دليل ، وأيضا فإن العلم بالغناء غير
محرم ، وانما المحرم ، إظهار صنعته واستعماله ، وبالعلم لا يجب الرد.
٢٠٧
ـ مسألة : إذا ابتاع مملوكا ثم قتله ، وعلم انه كان معيبا ، هل له الرجوع على البائع بالأرش أم لا؟
الجواب : إذا كان ذلك العيب يوجب الرد ، كان له الأرش ، ومن
ادعى سقوطه ، كان عليه الدليل ، ولا دليل في الشرع عليه.
٢٠٨
ـ مسألة : إذا كان له مملوك ، فجنى المملوك على
غيره ، وباعه مولاه بغير اذن من المجني عليه ، هل يصح بيعه أم
لا؟
الجواب : إذا كانت هذه الجناية توجب القود ، لم يصح بيعه ،
لأنه قد باع منه ما لا يملكه ، لأن ذلك حق للمجني عليه ، وان كانت توجب الأرش ، صح
بيعه ، لأن رقبته سليمة من العيب ، وإذا التزم سيده الأرش عن الجناية ، صح بيعه ،
لأنه لا وجه بعد ذلك يفسده ، ومن ادعى فساده ، فعليه الدليل ، ولا دليل على ذلك.
٢٠٩ ـ مسألة : إذا اختلف
البائع والمشتري في قدر الثمن ، فقال البائع
: بعتك بمأة ، وقال المشتري : بخمسين ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : ان كان المبيع قد تلف ، كان القول ، قول المشتري مع
يمينه ، وان كان سالما ، كان القول ، قول البائع مع يمينه ، لأن إجماع الطائفة على
ذلك. وأيضا قوله (ص) : البينة على المدعى واليمين على من أنكر [١] ، والمشتري
مدعى عليه وهو المنكر ، لأنهما قد اتفقا على العقد وانتقال الملك ، والمشتري معترف
بذلك ويذكر : ان الثمن خمسون ، والبائع يدعى عليه مأة ، فيجب ان يكون القول
[١] مستدرك الوسائل
ج ٣ ص ١٩٩ ب ٣ أبواب كيفية القضاء ح ٤
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 57