responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 57

عيبا ، يفتقر الى دليل شرعي ، ولا دليل عليه في الشرع.

٢٠٦ ـ مسألة : إذا اشترى جارية ، فوجدها مغنية ، أو عبدا فوجده كذلك هل له الخيار فيه أم لا؟

الجواب : لا خيار له فيه ، لأن الأصل صحة العقد ، وعلى من يدعى على ان ذلك عيب يقتضي الرد ، الدليل ، ولا دليل ، وأيضا فإن العلم بالغناء غير محرم ، وانما المحرم ، إظهار صنعته واستعماله ، وبالعلم لا يجب الرد.

٢٠٧ ـ مسألة : إذا ابتاع مملوكا ثم قتله ، وعلم انه كان معيبا ، هل له الرجوع على البائع بالأرش أم لا؟

الجواب : إذا كان ذلك العيب يوجب الرد ، كان له الأرش ، ومن ادعى سقوطه ، كان عليه الدليل ، ولا دليل في الشرع عليه.

٢٠٨ ـ مسألة : إذا كان له مملوك ، فجنى المملوك على غيره ، وباعه مولاه بغير اذن من المجني عليه ، هل يصح بيعه أم لا؟

الجواب : إذا كانت هذه الجناية توجب القود ، لم يصح بيعه ، لأنه قد باع منه ما لا يملكه ، لأن ذلك حق للمجني عليه ، وان كانت توجب الأرش ، صح بيعه ، لأن رقبته سليمة من العيب ، وإذا التزم سيده الأرش عن الجناية ، صح بيعه ، لأنه لا وجه بعد ذلك يفسده ، ومن ادعى فساده ، فعليه الدليل ، ولا دليل على ذلك.

٢٠٩ ـ مسألة : إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن ، فقال البائع : بعتك بمأة ، وقال المشتري : بخمسين ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : ان كان المبيع قد تلف ، كان القول ، قول المشتري مع يمينه ، وان كان سالما ، كان القول ، قول البائع مع يمينه ، لأن إجماع الطائفة على ذلك. وأيضا قوله (ص) : البينة على المدعى واليمين على من أنكر [١] ، والمشتري مدعى عليه وهو المنكر ، لأنهما قد اتفقا على العقد وانتقال الملك ، والمشتري معترف بذلك ويذكر : ان الثمن خمسون ، والبائع يدعى عليه مأة ، فيجب ان يكون القول


[١] مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٩٩ ب ٣ أبواب كيفية القضاء ح ٤

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست