نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 54
١٩٢ ـ مسألة : إذا باع شيئا
بشرط ، مثل ان يقول : بعتك
إلى سنة أو شهر ، فان رددت على الثمن ، والا فالمبيع لي ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا صحيح ، فإذا رد عليه المال ، وجب عليه رد الملك ،
فان جازت المدة ، ملك بالعقد الأول ، وانما كان كذلك لقوله (ص) : الشرط جائز بين
المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة [١]. ومن ادعى المنع من ذلك ، فعليه الدليل ، ولا دليل عليه
، ولأن إجماع الطائفة عليه أيضا.
١٩٣
ـ مسألة : إذا باع شيئا غير معين بثمن معين ، ولم يقبضه ، ولا قبض الثمن ، وفارق البائع والمشتري ،
من يستحقه منهما؟
الجواب : المشتري أحق بهذا البيع الى ان يمضي ثلاثة أيام ، فإن
مضت ولم يحضر الثمن ، كان البائع أحق به بعد ذلك ، وهو مخير بين فسخ البيع ، وبين
المطالبة بالثمن ، لأن إجماع الطائفة على ذلك.
١٩٤
ـ مسألة : إذا باع غيره شيئا بشرط الخيار ، ولم يعين أجلا ولا وقتا ، بل أطلق ذلك إطلاقا ، هل يصح
له الخيار أم لا؟
الجواب : الخيار يصح ثلاثة أيام ، فإذا مضت الثلاثة ، لم يكن
له خيار ، لأن إجماع الطائفة عليه.
١٩٥
ـ مسألة : إذا شرط البائع على المشتري قبل العقد ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقد ، هل يصح ذلك الشرط أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ، ويلزم العقد بنفس الإيجاب والقبول ، لأن
الأصل جواز هذا الشرط ، ولا مانع يمنع منه ، وعموم الأخبار يتناوله [٢] ، ومن ادعى
المنع منه ، فعليه الدليل.
١٩٦
ـ مسألة : إذا اشترى مملوكا ثم أعتقه في مدة
الخيار ، ومضت هذه المدة ، وتم البيع ، هل يصح هذا العتق أم لا؟
[١] ذكره ابن زهرة
في الغنية ص ٣٩ والجوامع الفقهية ص ٥٨٧ ونقله الشيخ الأعظم الأنصاري عنه لاحظ
مكاسب الشيخ ص ٢٧٧ ـ في مبحث الشروط في ضمن العقد ـ
[٢] المؤمنون عند
شروطهم الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ب ٢٠ أبواب المهور ح ٤.
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 54