responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 50

١٧٨ ـ مسألة : إذا نزل الإمام بالجيش في الغزو على بلد ، هل له حصره ، والمنع لمن يريد الخروج منه من الكفار ، أو دخوله إليه [١] أم لا؟

الجواب : له ذلك ، لقوله تعالى « وَاحْصُرُوهُمْ » [٢] ، وكما فعل رسول الله (ص) فإنه حاصر أهل الطائف.

١٧٩ ـ مسألة : إذا تترس المشركون بالأطفال ، هل يجوز قتلهم ، بالرمي أو غيره ، أو لا يجوز ذلك؟

الجواب : إذا كانت الحرب ملتحمة [٣] جاز رمى المشركين وقتلهم وضربهم ، من غير قصد الى قتل الأطفال ، بل يكون القصد الى من خلفهم ، فإن أدى ذلك الى قتل الأطفال ، لم يكن على القاتل لهم شي‌ء ، لأنه لو لم يفعل ذلك لبطل الجهاد. وان لم تكن الحرب قائمة ، لم يجز رميهم ولا قتلهم بغير الرمي ، لأنهم غير مكلفين.

١٨٠ ـ مسألة : إذا أمنت المرأة لأحد من الكفار ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : يصح ذلك ، لأن رسول الله (ص) قال لأم هاني بنت ابى طالب ، وقد أجارت [٤] رجلا من المشركين يوم « فتح مكة » : أجرنا من أجرت ، وأمنا من أمنت. [٥]

١٨١ ـ مسألة : هل يجوز أمان الصبي لأحد من الكفار أم لا؟

الجواب : أمان الصبيان للكفار لا يصح ، لأنهم غير مكلفين.

١٨٢ ـ مسألة : إذا اغتر كافر بصبي غير مراهق ، فأمنه ، ما حكمه؟

الجواب : إذا أمنه من هذه صفته ، كان الأمان غير صحيح ، لأنه أمان من غير مكلف ، الا انه لا يعرض للكافر بسوء ، حتى يرد إلى مأمنه ، ثم يصير حربا ، لأنه حصل مع المسلمين بشبهة ، وإذا كان حصوله كذلك ، لم يجز التعرض له بغدر


[١] وفي نسخة ـ د : والمنع لمن يريد الخروج منهم من الكفار أو دخولهم اليه.

[٢] التوبة : ٥.

[٣] الملتحمة : الوقعة العظيمة في الفتنة والمراد قيام الحرب.

[٤] أجاره : أنقذ من هرب اليه وأمنه.

[٥] بحار الأنوار ج ٢١ ص ١٣١.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست