نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 50
١٧٨
ـ مسألة : إذا نزل الإمام بالجيش في الغزو على
بلد ، هل له حصره ، والمنع
لمن يريد الخروج منه من الكفار ، أو دخوله إليه [١] أم لا؟
الجواب : له ذلك ، لقوله تعالى
« وَاحْصُرُوهُمْ
» [٢] ، وكما فعل رسول الله (ص) فإنه حاصر أهل الطائف.
١٧٩ ـ مسألة : إذا تترس
المشركون بالأطفال ، هل يجوز قتلهم ، بالرمي أو غيره ، أو لا يجوز ذلك؟
الجواب : إذا كانت الحرب ملتحمة [٣] جاز رمى
المشركين وقتلهم وضربهم ، من غير قصد الى قتل الأطفال ، بل يكون القصد الى من
خلفهم ، فإن أدى ذلك الى قتل الأطفال ، لم يكن على القاتل لهم شيء ، لأنه لو لم
يفعل ذلك لبطل الجهاد. وان لم تكن الحرب قائمة ، لم يجز رميهم ولا قتلهم بغير
الرمي ، لأنهم غير مكلفين.
١٨٠
ـ مسألة : إذا أمنت المرأة لأحد من الكفار ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ، لأن رسول الله (ص) قال لأم هاني بنت ابى
طالب ، وقد أجارت [٤] رجلا من المشركين يوم « فتح مكة » : أجرنا من أجرت ، وأمنا من أمنت. [٥]
١٨١
ـ مسألة : هل يجوز أمان الصبي لأحد من الكفار أم لا؟
الجواب : أمان الصبيان للكفار لا يصح ، لأنهم غير مكلفين.
١٨٢
ـ مسألة : إذا اغتر كافر بصبي غير مراهق ، فأمنه ، ما حكمه؟
الجواب : إذا أمنه من هذه صفته ، كان الأمان غير صحيح ، لأنه
أمان من غير مكلف ، الا انه لا يعرض للكافر بسوء ، حتى يرد إلى مأمنه ، ثم يصير
حربا ، لأنه حصل مع المسلمين بشبهة ، وإذا كان حصوله كذلك ، لم يجز التعرض له بغدر
[١] وفي نسخة ـ د :
والمنع لمن يريد الخروج منهم من الكفار أو دخولهم اليه.