responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 44

هي ، ما حكمه في ذلك؟

الجواب : إذا نسي ذلك على الوجه المذكور ، كان عليه ان يرمى كل واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة ، لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وأيضا إجماع الطائفة عليه.

١٥٤ ـ مسألة : إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة ، هل يجزيه ذلك عن الرمي بها مفترقا ، أو يعتد بواحدة ، أو لا يعتد بشي‌ء؟

الجواب : عليه ان يعتد بواحدة ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، ولأن إجماع الطائفة أيضا عليه.

١٥٥ ـ مسألة : إذا رمى ما فاته بنية يومه ، قبل رميه بالأمس ، هل يجزى عن يومه ، أو عن أمسه ، أو لا يجزى عن واحد منهما؟

الجواب : لا يجزى ذلك عن واحد منهما ، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وإجماع الطائفة أيضا عليه.

١٥٦ ـ مسألة : إذا كان وليا لصبي ، فأحرم بالصبي ، فهل نفقته الزائدة على نفقته بالحضر ، واجبة على الولي دون مال الصبي ، أو تجب في مال الصبي دون مال الولي؟

الجواب : هذه الزائدة تجب على الولي دون مال الصبي ، لأن الولي هو المدخل له في ذلك ، وهو مما لا يجب عليه ، والقول : بأنها تجب في مال الصبي يفتقر فيه الى دليل ، ولا دليل عليه.

١٥٧ ـ مسألة : إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات ، هل يفسد حجه بذلك أم لا؟

الجواب : هذا يفسد حجه بلا خلاف ، وعليه المضي في حجه ، واعادة الحج من قابل ، وتلزمه مع اعادة الحج بدنة ، لأن الاحتياط يقتضيه ، وعليه إجماع الطائفة.

١٥٨ ـ مسألة : إذا وطأ ، وهو صبي ، عامدا ، في الفرج قبل الوقوف بعرفات ، هل يفسد بذلك حجه ، وتتعلق به كفارة ، ويلزمه الحج من قابل ، أم لا

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست