responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 42

١٤٤ ـ مسألة : إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد ، هل يحتاج في التفرقة بين الزوج والزوجة إلى طلاق أم لا؟

الجواب : لا يفتقر في التفرقة بينهما الى طلاق ، بل التفرقة كافية في ذلك ، لأن صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد ، وإذا لم يثبت ، لم يصح ان يطرأ الطلاق عليه ، وأيضا فالنهي قد ورد بذلك ، وهو دال على فساد المنهي عنه [١] ، وأيضا فإجماع الطائفة حاصل على ذلك.

١٤٥ ـ مسألة : إذا جعل البيت في طوافه على يمينه ، هل يكون مجزيا له أم لا؟

الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه خلاف لما فعله رسول الله (ص) فإنه قال :

خذوا عنى مناسككم [٢] وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه ، وإجماع الطائفة أيضا عليه.

١٤٦ ـ مسألة : هل ركعتا الطواف واجبتان أم لا؟

الجواب : ركعتا الطواف واجبتان لقوله سبحانه « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » [٣] فأمر بالصلاة عند مقام إبراهيم ، والأمر الشرعي يقتضي الوجوب ، وتقتضيه أيضا طريقة الاحتياط.

١٤٧ ـ مسألة : إذ سعى ، هل يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة أم لا؟

الجواب : يجوز له ذلك ، وان كان الأفضل الصعود عليها لقوله سبحانه : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما »[٤] وقد ورد عن كافة المفسرين انه تعالى أراد الطواف بينهما ، ومن انتهى في طوافه إليهما ، فقد طاف بينهما ، وأيضا فعلى ذلك


[١] لأن في النكاح شائبة العبادة وقد اشتهر ذلك في ألسنة الفقهاء ( ض ) والظاهر ان المراد منه انه قد تصرف الشارع في مسألة الزواج إثباتا ونفيا بحيث قد صار بمنزلة المخترعات شرعية كالعبادات لا انه عمل عبادي يحتاج فيه الى قصد القربة.

[٢] عوالي اللئالى ج ٤ ص ٣٤ ح ١١٨ من طبعة الحديثة.

[٣] البقرة : ١٢٥.

[٤] البقرة : ١٥٨.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست