responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 26

الجواب : عليه الإعادة ، لأن صلاة المسافر إذا عرض فيها السهو ، كانت باطلة ، وإذا بطلت كانت عليه الإعادة. وفي أصحابنا من يقول : بان السهو في صلاة السفر لا يوجب الإعادة والأول هو الأظهر والأكثر بين أصحابنا ، وعليه العمل. وهؤلاء وان ذهبوا الى ما ذكرناه عنهم ، فإنهم يقولون في هذه المسألة : ان عليه الإعادة ، لأنه قد زاد في الصلاة. والإعادة واجبة عليه على المذهبين جميعا.

٨٢ ـ مسألة : إذا جلس الإمام يوم الجمعة على المنبر ، وباع من تجب عليه الجمعة ، في هذا الوقت شيئا ، هل ينعقد البيع أم لا؟

الجواب : لا ينعقد البيع ، لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه [١].

٨٣ ـ مسألة : إذا صلى رجلان ، وصلى خلفهما آخر ونوى الايتمام بهما ، هل تصح صلاته أم لا؟

الجواب : لا تصح صلاته ، لأن الايتمام والاقتداء باثنين لا يجوز.

٨٤ ـ مسألة : إذا نوى ان يقتدى بواحد من اثنين بين يديه بغير تعيين له ، هل تجوز صلاته أم لا؟

الجواب : لا تصح صلاته ، لأنه إذا لم يعرف امامه لم يمكنه الاقتداء به.

٨٥ ـ مسألة : إذا اجتمع جنازة صبي وامرأة وخنثى ورجل ، كيف يترتبون للصلاة ، إذا أريدت الصلاة عليهم مرة واحدة؟

الجواب : إذا كان الصبي ممن تجب الصلاة عليه ، قدمت المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل ، وان كان الصبي ممن لا تجب الصلاة عليه ، قدم هو أولا إلى القبلة ثم بعد ذلك على الترتيب الذي ذكرناه ، لأن عليه إجماع الطائفة ، لأنه هو السنة ، على ما ورد الخبر به بتقديمها أولا. [٢]

٨٦ ـ مسألة : إذا شد المصلى كلبا بحبل ، وكان طرف الحبل معه ، أو


[١] ان النهي في المعاملات انما يقتضي الفساد إذا تعلق بذات المعاملة كالنهي عن البيع الغرري والربوي ، واما إذا تعلق بعنوان خارج عنها واتحد ذلك العنوان مع بعض مصاديقها فلا يقتضي الفساد فلا تكون المعاملة باطلة فظهر ان ما في المتن من هذا القبيل فلا يكون فاسدا.

[٢] الوسائل ج ٢ ص ٨٠٨ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست