نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 26
الجواب : عليه الإعادة ، لأن صلاة المسافر إذا عرض فيها السهو
، كانت باطلة ، وإذا بطلت كانت عليه الإعادة. وفي أصحابنا من يقول : بان السهو في
صلاة السفر لا يوجب الإعادة والأول هو الأظهر والأكثر بين أصحابنا ، وعليه العمل.
وهؤلاء وان ذهبوا الى ما ذكرناه عنهم ، فإنهم يقولون في هذه المسألة : ان عليه
الإعادة ، لأنه قد زاد في الصلاة. والإعادة واجبة عليه على المذهبين جميعا.
٨٢ ـ مسألة : إذا جلس
الإمام يوم الجمعة على المنبر ، وباع من تجب عليه الجمعة ، في هذا الوقت شيئا ، هل ينعقد البيع أم لا؟
الجواب : لا ينعقد البيع ، لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي فساد
المنهي عنه [١].
٨٣ ـ مسألة : إذا صلى
رجلان ، وصلى خلفهما آخر ونوى الايتمام بهما ، هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب : لا تصح صلاته ، لأن الايتمام والاقتداء باثنين لا
يجوز.
٨٤
ـ مسألة : إذا نوى ان يقتدى بواحد من اثنين بين
يديه بغير تعيين له ، هل تجوز صلاته أم لا؟
الجواب : لا تصح صلاته ، لأنه إذا لم يعرف امامه لم يمكنه
الاقتداء به.
٨٥
ـ مسألة : إذا اجتمع جنازة صبي وامرأة وخنثى ورجل ، كيف يترتبون للصلاة ، إذا أريدت الصلاة عليهم مرة واحدة؟
الجواب : إذا كان الصبي ممن تجب الصلاة عليه ، قدمت المرأة إلى
القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل ، وان كان الصبي ممن لا تجب الصلاة عليه
، قدم هو أولا إلى القبلة ثم بعد ذلك على الترتيب الذي ذكرناه ، لأن عليه إجماع
الطائفة ، لأنه هو السنة ، على ما ورد الخبر به بتقديمها أولا. [٢]
٨٦
ـ مسألة : إذا شد المصلى كلبا بحبل ، وكان طرف الحبل معه ، أو
[١] ان النهي في
المعاملات انما يقتضي الفساد إذا تعلق بذات المعاملة كالنهي عن البيع الغرري
والربوي ، واما إذا تعلق بعنوان خارج عنها واتحد ذلك العنوان مع بعض مصاديقها فلا
يقتضي الفساد فلا تكون المعاملة باطلة فظهر ان ما في المتن من هذا القبيل فلا يكون
فاسدا.