نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 25
٧٦ ـ مسألة : إذا ترك
سجدتين من ركعتين ولا يعلم من أيتهما هي ، هل تجب عليه
الإعادة أم لا؟
الجواب : عليه الإعادة بمثل ما قدمناه ، لأنه لا يأمن من ان
تكونا من الركعتين الأولتين ، أو الثالثة ، أو الرابعة.
٧٧
ـ مسألة : إذا ترك سجدة واحدة ، ولا يعلم من اى
الركعات هي ، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب : عليه الإعادة ، لمثل ما قدمناه ، لأنه لا يأمن أن
تكون من الركعتين الأولتين.
٧٨
ـ مسألة : الموضع الذي يختص بسجدتي السهو ، هل هو قبل التسليم أو بعده؟
الجواب : موضع ذلك بعد التسليم ، وذهب بعض أصحابنا إلى انهما ،
ان كانت لنقصان ، كانتا قبل التسليم ، وان كانتا لزيادة ، كانتا بعد التسليم [١]. والذي ذكرناه
أولى ، لأنه الأظهر والأكثر بين الطائفة.
٧٩ ـ مسألة : المسافر إذا
أحرم في السفينة بصلاة مقيم ، ثم سارت
السفينة ، هل يجب عليه التقصير أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه التقصير ، لأنه لم يخف عليه أذان مصره ،
ولم يتوار عنه جدران مدينته ، لأن كل واحد منهما ، أو هما شرط في ذلك.
٨٠
ـ مسألة : المسافر إذا سافر الى بلد ، وللبلد
طريقان ، أحدهما أقرب إليه من
الطريق الأخر ، والأقرب لا يجب فيه التقصير ، فسار في الأبعد منهما. لغرض له من
ذلك ، أو لغير غرض ، هل يلزمه التقصير أم لا؟
الجواب : يلزمه التقصير ، لأن الذي يدل على التقصير ، عام فيه
ذلك.
٨١ ـ مسألة : إذا سهى
المسافر ، فصلى أربعا ، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
[١] والقائل بهذا
التفصيل هو أبو على لاحظ جواهر الكلام ج ١٢ ص ٤٤١. ونقل كلام ابى على في هامش
المبسوط ج ١ ص ١٢٥ ونقل العلامة ( قد ) هذا التفصيل عن ابن الجنيد لاحظ المختلف ص
١٤٢.
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 25