responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 23

التي ألصقها هي بعد الإبانة ميتة ، والميتة نجسة ، فتجب إزالتها ثم يصلى.

٦٨ ـ مسألة : أي الأوقات أفضل للصلاة؟

الجواب : أفضل الأوقات للصلاة أولها لقوله (ص) لأم فروة : أفضل الأعمال عند الله تعالى الصلاة في أول وقتها [١]. ولقوله (ع) أيضا لابن مسعود وقد سأله عن أفضل الأعمال ، فقال (ع) : الصلاة في أول وقتها [٢] ولأن إجماع الطائفة على ذلك.

٦٩ ـ مسألة : وهل تنعقد الصلاة بغير « الله أكبر » من ألفاظ التكبير أم لا؟

الجواب : لا تنعقد الا بلفظ « الله أكبر » دون غيره من ألفاظ التكبير ، لأن الصلاة قد ثبتت في ذمة المكلف ، وإذا عقدها بالذي ذكرناه ، فقد تيقن براءة ذمته مما لزمها من ذلك. وليس كذلك إذا عقدها بغير ما ذكرناه ، ولأن إجماع الطائفة عليه أيضا. وأيضا قوله (ص) لرفاعة بن مالك : لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ، ويقول : « الله أكبر » [٣] وهذا نص فيما ذكرناه.

٧٠ ـ مسألة : إذا سجد على كور العمامة [٤] ، هل تصح صلاته أم لا؟

الجواب : لا تصح صلاته إذا سجد على ذلك ، لأنها لا تصح الا بسجوده على سبعة أعظم ، وهي : الكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، والجبهة. وانما قلنا ذلك ، لما رواه ابن عباس « ض » من قوله : أمر رسول الله (ص) ان يسجد على سبعة أعظم : اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، والجبهة [٥]. ومن سجد على كور العمامة ، فلم يسجد على الجبهة. ولأن إجماع الطائفة أيضا على ما ذكرناه.


[١] سنن ابى داود ج ١ ص ١١٥ ح ٤٢٦ ـ كتاب الصلاة.

[٢] صحيح مسلم ج ١ كتاب الأيمان ص ٦٣.

[٣] فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج ٢ ص ١٧٢ والمغني لابن قدامة ج ١ ص ٤٠٥.

[٤] الكور : دور العمامة. مجمع البحرين.

[٥] سنن الدارمي ج ١ ص ٣٠٢ كتاب الصلاة باب السجود على سبعة أعظم ( مع اختلاف قليل ).

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست