نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 23
التي ألصقها هي بعد الإبانة ميتة ، والميتة نجسة ، فتجب إزالتها ثم يصلى.
٦٨ ـ مسألة : أي الأوقات
أفضل للصلاة؟
الجواب : أفضل الأوقات للصلاة أولها لقوله (ص) لأم فروة : أفضل
الأعمال عند الله تعالى الصلاة في أول وقتها [١]. ولقوله (ع) أيضا لابن مسعود وقد سأله عن أفضل الأعمال
، فقال (ع) : الصلاة في أول وقتها [٢] ولأن إجماع الطائفة على ذلك.
٦٩ ـ مسألة : وهل تنعقد
الصلاة بغير « الله أكبر » من ألفاظ
التكبير أم لا؟
الجواب : لا تنعقد الا بلفظ « الله أكبر » دون غيره من ألفاظ
التكبير ، لأن الصلاة قد ثبتت في ذمة المكلف ، وإذا عقدها بالذي ذكرناه ، فقد تيقن
براءة ذمته مما لزمها من ذلك. وليس كذلك إذا عقدها بغير ما ذكرناه ، ولأن إجماع
الطائفة عليه أيضا. وأيضا قوله (ص) لرفاعة بن مالك : لا يقبل الله صلاة امرء حتى
يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ، ويقول : « الله أكبر » [٣] وهذا نص فيما
ذكرناه.
٧٠ ـ مسألة : إذا سجد على
كور العمامة [٤] ، هل تصح
صلاته أم لا؟
الجواب : لا تصح صلاته إذا سجد على ذلك ، لأنها لا تصح الا
بسجوده على سبعة أعظم ، وهي : الكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، والجبهة.
وانما قلنا ذلك ، لما رواه ابن عباس « ض » من قوله : أمر رسول الله (ص) ان يسجد
على سبعة أعظم : اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، والجبهة [٥]. ومن سجد على
كور العمامة ، فلم يسجد على الجبهة. ولأن إجماع الطائفة أيضا على ما ذكرناه.