نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 207
هذه ، حل أكله.
٧٢٤ ـ مسألة : إذا راى
الإنسان في الليل شيئا ، فظنه حجرا أو إنسانا أو خنزيرا وأرسل كلبه ، فبان بعد ذلك له ، انه صيد يؤكل ، وقد
قتله ، هل يحل أكله أم لا؟
الجواب : لا يحل أكل ذلك ، لأنه ما أرسله على صيد ، وإذا لم
يرسله على ذلك ، لم يحل اكله ، على ما ذكرناه.
٧٢٥
ـ مسألة : إذا اصطاد الكافر سمكا ، هل يحل أكله أم لا؟
الجواب : لا يحل [١] أكل ذلك ، لأن صيد السمك ، لا تراعى فيه التسمية ،
وانما تراعى في الذبح ، وإذا لم تراع التسمية في ذلك ، جاز ما ذكرناه.
[١] هكذا في النسخ
التي بأيدينا والصحيح بالنظر الى الذيل : « يحل ».
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 207