responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 190

فان قالت : أردت الوجه الثالث ، الذي هو الجحود والنفي ، فالحد قد وجب على الزوج بقذفه الا ان يسقط بالبينة أو باللعان ، والمرأة ما أقرت بالزنا ولا بقذف ، فلا يجب عليها حد زان ولا حد قذف ، فان صدقها زوجها على ذلك ، كان عليه الحد الا ان يسقطه بالبينة ، وان أكذبها وقال : انها أرادت القذف ، كان القول قولها مع يمينها ، فإذا حلفت سقطت دعواه ، وان نكلت عن اليمين رددناها عليه ، فان حلف تحقق عليها بيمينه الإقرار بالزنا ، وقذفها له ، ويسقط عنه حد القذف ، ويجب عليها حد القذف الا انه لا يلزمها حد الزنا ، لأنه لا يجب بالنكول أو اليمين.

٦٧٠ ـ مسألة : إذا كان لرجل اربع زوجات ، فقذفهن ، ووجب عليه الحد ، وكان له ان يسقطه باللعان ، فهل يلاعن جميعهن في حال واحدة ، أو يلاعنهن مفردات؟

الجواب : إذا قذف الأربع ، لم يجز له ان يلاعنهن دفعة واحدة ، بلا يلاعن كل واحدة منهن مفردة ، لأن اللعان بيمين ، واليمين لا يصح في حق جماعة ان يتداخل ، بغير خلاف.

٦٧١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ولم يقع منهن رضا بأن يبتدأ بواحدة منهن في اللعان ، وتشاححن في ذلك ، ما الحكم فيه؟

الجواب : إذا لم يحصل الرضا ممن يتقدم في اللعان ، وحصلت المشاحة في ذلك ، أقرع بينهن فمن خرج اسمه منهن ابتدأ بملاعنتها.

٦٧٢ ـ مسألة :إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، ولم يلاعن ، وحد على ذلك ، ثم قذفها بذلك الزنا ، فهل يجب عليه حد آخر أم لا؟

الجواب : لا يجب عليه حد آخر ، لأن كذبه قد ثبت بالعجز عن البينة ، والقذف انما يكون بان يحتمل الصدق والكذب ، وهذا قد حكم بكذبه.

٦٧٣ ـ مسألة : المسألة إذا قذفها بذلك ولاعنها ، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا ، هل يجب عليه حد أم لا؟

الجواب : لا يجب عليه حد ، لأنه باللعان قد حكم بصدقه ، والقذف انما

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست