responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 153

أحدهما من الآخر ، ما الذي يحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه له الباقي من الثلث ، دفعناه إليه.

٥٣٦ ـ مسألة : إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ، ولم تخرجا من الثلث ، كيف يفعل فيهما؟

الجواب : إذا جمع بين ذلك ، ولم تخرجا من الثلث ، قدمت العطية المنجزة ، لأنها سابقه ، وتلزمه في حق المعطى ، فيجب فيهما ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزمه.

٥٣٧ ـ مسألة : إذا اوصى انسان بثلث ماله ، هل المعتبر في ذلك ، حال الوصية أو حال الموت؟

الجواب : المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية ، لأن الوصية تلزم بالموت دون حال الوصية ، فيجب ان يكون المعتبر ها هنا بما ذكرناه.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست