نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 153
أحدهما من الآخر ، ما الذي يحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه
له الباقي من الثلث ، دفعناه إليه.
٥٣٦
ـ مسألة : إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة
دفعة واحدة ، ولم تخرجا من الثلث ، كيف يفعل فيهما؟
الجواب : إذا جمع بين ذلك ، ولم تخرجا من الثلث ، قدمت العطية
المنجزة ، لأنها سابقه ، وتلزمه في حق المعطى ، فيجب فيهما ما ذكرناه من التقديم
على المؤخرة التي لم تلزمه.
٥٣٧ ـ مسألة : إذا اوصى
انسان بثلث ماله ، هل المعتبر في ذلك ، حال الوصية أو حال الموت؟
الجواب : المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية ، لأن الوصية
تلزم بالموت دون حال الوصية ، فيجب ان يكون المعتبر ها هنا بما ذكرناه.
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 153