نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 149
٥٢٢
ـ مسألة : إذا اوصى انسان بحمل [١] امرأة فقال :
ان كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران ، وان كان أنثى فلها دينار ، فولدت ولدين :
أحدهما ذكر ، والأخر أنثى ، هل يكون لهما ما وصى به أم لا؟
الجواب : إذا وصى بما ذكر في المسألة ، فولدت المرأة ذكرا ،
كان له ديناران ، وان أتت بأنثى كان لها دينار ، وان أتت بذكر وأنثى ، لم يكن لهما
شيء من ذلك ، لأنه لما قال : ان كان الذي في بطنها كذا أراد كلما في بطنها ذكرا ،
وكلما في بطنها أنثى ، فإذا كان كلما في بطنها ذكرا وأنثى ، كان بخلاف ما أراد
وشرطه ، لأنه لم يكن كلما في بطنها أنثى [ أو ذكرا ] [٢] فوجب فيه ما
ذكرناه. [٣].
٥٢٣
ـ مسألة : المسألة بعينها إذا وصى بحمل هذه
المرأة فقال : ان كان في
بطنها ذكر فله ديناران ، وان كان في بطنها أنثى فلها دينار ، فأتت بذكر وأنثى ، هل
يجب لهما ذلك أم لا؟
الجواب : إذا وصى لها بذلك ، وأتت المرأة بذكر وأنثى ، كان
لهما كلما وصى به ، من الدينارين للذكر والدينار للأنثى ، لأنه قال : ان كان في
بطنها ذكر ، كان له كذا ، وان كان أنثى ، فلها كذا ، وقد كان ذكر وأنثى ، فوجب
لهما ذلك ، والفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة ، ان في تلك حيث قال : ان
كان الذي في بطنها ذكرا ، أراد كلما في بطنها ، على ما ذكرناه هناك ، وفي هذه
المسألة أراد ان كان ذكرا ، فله كذا ، وأنثى فلها كذا ، وقد كان ذلك ، فبان ما
ذكرناه.
٥٢٤ ـ مسألة : إذا اوصى
فقال : « لزيد » شطر مالي ، ما الذي يجب
له؟
الجواب : ان اوصى بذلك ، كان للموصى له نصف المال ، لأن لهذه
اللفظة في العرف ، معنيين : أحدهما النصف ، والأخر الجهة ، قال الله تبارك