responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 147

باب مسائل تتعلق بالوصايا :

٥١٤ ـ مسألة : إذا كانت لإنسان بنت واحدة ، فقال : أوصيت « لزيد » بمثل نصيب بنتي ، ما الذي يجب « لزيد »؟

الجواب : إذا اوصى بذلك ، كان « لزيد » النصف عندنا إن اجازه الوارث ، وان لم يجز ذلك ، كان له الثلث ، لأن المال كله للبنت لو انفردت.

٥١٥ ـ مسألة : إذا كان له ابنان ، فقال : أوصيت « لزيد » بمثل نصيب أحد ابني ، ما الذي يجب له؟

الجواب : إذا اوصى على ما ذكر ، كان للموصى له الثلث ، ويكون المال بينهم أثلاثا ، لأن الموصى له مضاف الى الابنين. [١]

٥١٦ ـ مسألة : إذا كانت له تسعة بنين ، فقال : أوصيت « لزيد » بمثل نصيب أحد بنى ، كم يكون للموصى له؟

الجواب : يكون للموصى له العشر ، لأن البنين مع الموصى له عشرة ، فيكون لكل واحد منهم العشر.

٥١٧ ـ مسألة : انسان ترك ابنة وبنت ابنة واوصى بأن قال : أوصيت « لزيد » مثل نصيب ولدي ، ما الذي يجب له؟

الجواب : إذا اوصى كذلك ، وكان المال كله عندنا للبنت ، النصف بالتسمية والباقي بالرد ، كان له مثل نصيبها ، فصار لها النصف ، وللموصى له


[١] وفي نسخة : إلى الاثنين.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست