responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 135

هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن جلود الميتة لا يجوز بيعها بغير خلاف.

٤٧٨ ـ مسألة : إذا حبس انسان غيره ، حرا كان المحبوس أو مملوكا ، فسرقت ثيابه ، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟

الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأن الحبس سبب السرقة ، وإذا كان كذلك ، كان عليه الضمان ، كما ذكرناه.

٤٧٩ ـ مسألة : إذا قال بخياط : ان خطت لي هذا الثوب اليوم فلك درهمان ، وان خطته في غد ، كان لك درهم ، هل يصح هذا العقد أم لا؟

الجواب : هذا العقد صحيح ، لقول النبي (ص) : المؤمنون [١] عند شروطهم [٢] ، ولأن الأصل جواز ذلك ، والمنع منه يفتقر فيه الى دليل شرعي ، ولا دليل في الشرع عليه.

٤٨٠ ـ مسألة : إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما معينة ، وهلكت ، أو هلك بعضها ، هل ينفسخ العقد بذلك أم لا؟ وان لم ينفسخ العقد ، هل له إبدالها بغيرها أم لا؟

الجواب : إذا هلكت الغنم كلها ، انفسخ العقد ولم يكن له إبدالها ، لأن العقد وقع على ما هو معين وهو الهالك ، فان هلك بعضها ، انفسخ العقد في الهالك وبقي فيما لم يهلك منها ولم يبدل الهالك بغيره ، لمثل ما قدمناه ، من ان العقد وقع على معين ، واختص به ، ولم يشرط فيه بدل ولا غيره.

٤٨١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا أنتجت هذه الغنم ، هل يجب على الراعي رعى نتاجها أم لا؟

الجواب : لا يجب على الراعي رعى نتاجها أيضا ، لمثل ما قدمناه أيضا ، من ان العقد قد وقع على غنم بأعيانها ، واختص بها دون غيرها ، ونتاجها غيرها ، فلا يلزمه ذلك.


[١] وفي نسخة : المسلمون. عوالي اللئالى ج ٢ ص ٢٥٨ ـ والوسائل ج ١٢ ص ٣٥٣ ب ٦ من أبواب الخيار ح ١ و ٢ و ٥

[٢] الوسائل ج ١٥ ـ ص ٣٠ ـ ب ٢٠ ـ أبواب المهور ح. ٤

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست