نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 135
هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن جلود الميتة لا يجوز بيعها بغير
خلاف.
٤٧٨
ـ مسألة : إذا حبس انسان غيره ، حرا كان المحبوس أو مملوكا ، فسرقت ثيابه ، هل عليه
ضمان ذلك أم لا؟
الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأن الحبس سبب السرقة ، وإذا كان
كذلك ، كان عليه الضمان ، كما ذكرناه.
٤٧٩
ـ مسألة : إذا قال بخياط : ان خطت لي هذا الثوب
اليوم فلك درهمان ، وان خطته في غد ، كان لك درهم ، هل يصح هذا العقد أم
لا؟
الجواب : هذا العقد صحيح ، لقول النبي (ص) : المؤمنون [١] عند شروطهم [٢] ، ولأن الأصل
جواز ذلك ، والمنع منه يفتقر فيه الى دليل شرعي ، ولا دليل في الشرع عليه.
٤٨٠
ـ مسألة : إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما معينة ، وهلكت ، أو هلك بعضها ، هل ينفسخ العقد بذلك أم لا؟
وان لم ينفسخ العقد ، هل له إبدالها بغيرها أم لا؟
الجواب : إذا هلكت الغنم كلها ، انفسخ العقد ولم يكن له
إبدالها ، لأن العقد وقع على ما هو معين وهو الهالك ، فان هلك بعضها ، انفسخ العقد
في الهالك وبقي فيما لم يهلك منها ولم يبدل الهالك بغيره ، لمثل ما قدمناه ، من ان
العقد وقع على معين ، واختص به ، ولم يشرط فيه بدل ولا غيره.
٤٨١
ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا أنتجت هذه الغنم ، هل يجب على الراعي رعى نتاجها أم لا؟
الجواب : لا يجب على الراعي رعى نتاجها أيضا ، لمثل ما قدمناه
أيضا ، من ان العقد قد وقع على غنم بأعيانها ، واختص بها دون غيرها ، ونتاجها
غيرها ، فلا يلزمه ذلك.
[١] وفي نسخة :
المسلمون. عوالي اللئالى ج ٢ ص ٢٥٨ ـ والوسائل ج ١٢ ص ٣٥٣ ب ٦ من أبواب الخيار ح ١
و ٢ و ٥
[٢] الوسائل ج ١٥ ـ ص
٣٠ ـ ب ٢٠ ـ أبواب المهور ح. ٤
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 135