responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 125

يكون ربح كل جزء من المال بينهما ، وليس هذا كذلك.

٤٤٦ ـ مسألة : إذا خلط ألفين وقال : ما رزق الله من فضل ، كان لي ربح الألف ، ولك ربح الألف ، فهل يكون ذلك ، صحيحا أم لا؟

الجواب : هذا صحيح ، لأنه يكون قد شرط له نصف الربح ، لأن الألف الذي شرط ربحه غير متميز ، وانما يبطل ، لو كان متميزا ، وليس كذلك.

٤٤٧ ـ مسألة : إذا قارض العامل غيره ، باذن صاحب المال ، وشرط هذا العامل على العامل الثاني ، ان يكون الربح بينهم أثلاثا : ثلث له ، ولصاحب المال الثلث ، وللعامل الثاني الثلث ، هل يصح هذا الشرط أم لا؟

الجواب : إذا اذن صاحب المال للعامل ان يقارض غيره ، كان ذلك جائزا ، ويكون وكيلا له في عقد ذلك مع العامل الثاني ، ولا يكون له في الربح شي‌ء ، بل يكون لصاحب المال وللعامل الثاني ، فاما إذا اشترط الشرط المذكور في المسألة ، لم يصح ، وكان ذلك قراضا فاسدا ، لأن العامل الأول ، شرط لنفسه من الربح قسطا بغير زيادة مال ولا عمل ، والربح في القراض ، لا يستحق الا بمال أو عمل ، وليس للعامل الأول واحد منهما ، فيصير جميع الربح بصاحب المال ، وللعامل الثاني أجرة مثله ، لأنه عمل في قراض فاسد ، ولا يكون للعامل الأول شي‌ء ، لأنه لا عمل له في ذلك.

٤٤٨ ـ مسألة : إذا دفع الى غيره مالا ، وقال له : خذ هذا قراضا على ان ما يرزق الله تعالى من ربح ، كان لك منه ما يشترطه « زيد » لعامله ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : هذا يصح إذا كان هذان المتقارضان يعلمان مبلغ ما شرطه « زيد » لعامله ، فاما إذا كان لا يعلمان ذلك ، فهو فاسد ، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما.

٤٤٩ ـ مسألة : إذا قال له : خذ هذا المال قراضا ، على ان يكون لك من الربح ثلث منه وثلثا ما بقي ، والباقي لي ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : هذا صحيح ، لأن صاحب المال ، إذا شرط ما ذكرناه ، كان قد

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست