responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 124

باب مسائل تتعلق بالمضاربة :

٤٤٣ ـ مسألة : إذا دفع إنسان إلى حائك [١] غزلا ، فقال له : انسج ثوبا أو إزارا على ان يكون الفضل بيننا ، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا؟

الجواب : لا يكون ذلك مضاربة صحيحة ، لأن المضاربة لا تكون إلا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم ، ويختلط المالان. وانما قلنا هذا ، لأنه لا خلاف في ان ما ذكرناه مضاربة صحيحة ، وليس كذلك ما يخالفه ، وإذا دفع هذا الإنسان إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة ذكره ، كانت له اجرة مثله على ما عمله ، ويكون الثوب أو الإزار لصاحب الغزل ، لأنه عين ماله.

٤٤٤ ـ مسألة : إذا دفع الى غيره ثوبا ، وقال له : بعه ، فإذا قبضت ثمنه ، فقد قارضتك عليه ، هل يكون قراضا صحيحا أم لا؟

الجواب : لا يكون ذلك قراضا صحيحا ، لأنه بمال مجهول ، وانما قلنا ذلك ، لأنه لا يعرف كم قيمته في وقت العقد.

٤٤٥ ـ مسألة : إذا دفع « زيد » الى « عمرو » ألفين منفردين ، فقال : أحدهما قراض على ان يكون الربح من هذا الألف لي ، وربح الأخر لك ، هل يكون ذلك قراضا صحيحا أم لا؟

الجواب : هذا قراض غير صحيح ، لأن من حق القراض الصحيح ، ان


[١] من الحياكة وهي النسج.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست