نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 124
باب مسائل تتعلق بالمضاربة :
٤٤٣ ـ مسألة : إذا دفع
إنسان إلى حائك [١]
غزلا ، فقال له : انسج ثوبا
أو إزارا على ان يكون الفضل بيننا ، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك مضاربة صحيحة ، لأن المضاربة لا تكون إلا
بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم ، ويختلط المالان. وانما قلنا هذا ، لأنه لا
خلاف في ان ما ذكرناه مضاربة صحيحة ، وليس كذلك ما يخالفه ، وإذا دفع هذا الإنسان
إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة ذكره ، كانت له اجرة مثله على ما عمله ، ويكون الثوب
أو الإزار لصاحب الغزل ، لأنه عين ماله.
٤٤٤
ـ مسألة : إذا دفع الى غيره ثوبا ، وقال له : بعه ، فإذا قبضت ثمنه ، فقد قارضتك عليه ،
هل يكون قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك قراضا صحيحا ، لأنه بمال مجهول ، وانما
قلنا ذلك ، لأنه لا يعرف كم قيمته في وقت العقد.
٤٤٥
ـ مسألة : إذا دفع « زيد » الى « عمرو » ألفين
منفردين ، فقال : أحدهما قراض على ان يكون الربح من هذا الألف لي
، وربح الأخر لك ، هل يكون ذلك قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب : هذا قراض غير صحيح ، لأن من حق القراض الصحيح ، ان