responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 123

٤٤٠ ـ مسألة : إذا كان ثمن الشقص خمسين ، فاشتراه بمأة ، ثم اعطى البائع بدل المأة ما قيمته خمسون ، وباعه إياه بمأة ، هل تثبت للشفيع بذلك شفعة أم لا؟

الجواب : لا تثبت ها هنا للشفيع شفعة ، لأنه انما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل منه [١].

٤٤١ ـ مسألة : إذا كان الثمن جزافا مشارا اليه ، وحلف المشتري انه لا يعلم مبلغه ، هل تصح الشفعة بذلك أم لا؟

الجواب : لا تثبت الشفعة ها هنا ، لأن الثمن شي‌ء لا يعلم مبلغه ، وليس يمكن أخذ الشفعة بشي‌ء مجهول.

٤٤٢ ـ مسألة : إذا اشترى انسان من غيره شقصا ، من أرض أو دار بمملوك ، وقبض الشقص ، ولم يسلم المملوك [ هل للشفيع أن يأخذه منه بقيمة أو بغير قيمة ] [٢] كيف الحكم في ذلك؟

الجواب : الحكم في ذلك ، ان للشفيع الأخذ بقيمة المملوك ، فان قبضه ثم هلك المملوك في يده ، بطل البيع ، ولم تبطل الشفعة في الشقص ، ولزمت البائع قيمة الشقص وقت قبضه ، ووجبت على الشفيع قيمة المملوك في الوقت الذي كان فيه بيعه ، لأن ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل ، وجبت القيمة فيه في وقت البيع.


[١] وفي نسخة : لا ببدل ثمنه.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست