نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 123
٤٤٠
ـ مسألة : إذا كان ثمن الشقص خمسين ، فاشتراه بمأة ، ثم اعطى البائع بدل المأة ما قيمته
خمسون ، وباعه إياه بمأة ، هل تثبت للشفيع بذلك شفعة أم لا؟
الجواب : لا تثبت ها هنا للشفيع شفعة ، لأنه انما يأخذ بثمن
الشقص لا ببدل منه [١].
٤٤١
ـ مسألة : إذا كان الثمن جزافا مشارا اليه ، وحلف المشتري انه لا يعلم مبلغه ، هل تصح الشفعة بذلك أم لا؟
الجواب : لا تثبت الشفعة ها هنا ، لأن الثمن شيء لا يعلم
مبلغه ، وليس يمكن أخذ الشفعة بشيء مجهول.
٤٤٢
ـ مسألة : إذا اشترى انسان من غيره شقصا ، من أرض أو دار بمملوك ، وقبض الشقص ، ولم يسلم المملوك
[ هل للشفيع أن يأخذه منه بقيمة أو بغير قيمة ] [٢] كيف الحكم في
ذلك؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان للشفيع الأخذ بقيمة المملوك ، فان
قبضه ثم هلك المملوك في يده ، بطل البيع ، ولم تبطل الشفعة في الشقص ، ولزمت
البائع قيمة الشقص وقت قبضه ، ووجبت على الشفيع قيمة المملوك في الوقت الذي كان
فيه بيعه ، لأن ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل ، وجبت القيمة فيه في وقت البيع.