نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 103
باب مسائل تتعلق بالوديعة :
٣٧٦ ـ مسألة : إذا تعدى
المودع في الوديعة ضمنها ، فإذا ردها الى حرزها ، هل زال عنه بذلك الضمان أم لا؟
الجواب : لا يزول الضمان عن المودع بذلك ، لأنه قد ضمن بالتعدي
، واشتغلت ذمته بالضمان ، وزوال الضمان بردها الى الحرز ، دون ردها الى صاحبها أو
وكيله ، يفتقر فيه الى دليل ، ولا دليل.
٣٧٧
ـ مسألة : إذا شرط المودع على المودع ان تكون
الوديعة مضمونة ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : إذا شرط المودع ذلك ، كان الشرط باطلا ، ولا يثبت
ضمانها بهذا الشرط ، لقول رسول الله (ص) : ليس على المستودع ضمان [١] ، ولم يفصل ،
ولأنه لا خلاف فيما ذكرناه الا من العنبري [٢] وخلافه غير معتد به ، لا سيما على أصلنا في الإجماع.
٣٧٨ ـ مسألة : هل للمستودع
ان يسافر بالوديعة من غير عذر أم لا؟
الجواب : ليس له ان يسافر بها ، لأن عليه حفظها. وإذا سافر بها
فإنه
[١] المستدرك ج ٢ ص
٥٠٦ ب ٤ كتاب الوديعة ح ١ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٢٨٩ كتاب الوديعة.
[٢] هو : عبيد الله
بن الحسن بن الحصين العنبري من تميم قاض من الفقهاء العلماء بالحديث من أهل
البصرة. قال ابن حيان : من ساداتها فقها وعلما. ولى
قضاءها سنة ١٥٧ ه وعزل سنة ١٦٦ وتوفي فيها. لاحظ الأعلام تأليف خير الدين الزركلي
ج ٤ ص ١٩٢.
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 103