responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 103

باب مسائل تتعلق بالوديعة :

٣٧٦ ـ مسألة : إذا تعدى المودع في الوديعة ضمنها ، فإذا ردها الى حرزها ، هل زال عنه بذلك الضمان أم لا؟

الجواب : لا يزول الضمان عن المودع بذلك ، لأنه قد ضمن بالتعدي ، واشتغلت ذمته بالضمان ، وزوال الضمان بردها الى الحرز ، دون ردها الى صاحبها أو وكيله ، يفتقر فيه الى دليل ، ولا دليل.

٣٧٧ ـ مسألة : إذا شرط المودع على المودع ان تكون الوديعة مضمونة ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : إذا شرط المودع ذلك ، كان الشرط باطلا ، ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط ، لقول رسول الله (ص) : ليس على المستودع ضمان [١] ، ولم يفصل ، ولأنه لا خلاف فيما ذكرناه الا من العنبري [٢] وخلافه غير معتد به ، لا سيما على أصلنا في الإجماع.

٣٧٨ ـ مسألة : هل للمستودع ان يسافر بالوديعة من غير عذر أم لا؟

الجواب : ليس له ان يسافر بها ، لأن عليه حفظها. وإذا سافر بها فإنه


[١] المستدرك ج ٢ ص ٥٠٦ ب ٤ كتاب الوديعة ح ١ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٢٨٩ كتاب الوديعة.

[٢] هو : عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري من تميم قاض من الفقهاء العلماء بالحديث من أهل البصرة. قال ابن حيان : من ساداتها فقها وعلما. ولى قضاءها سنة ١٥٧ ه‌ وعزل سنة ١٦٦ وتوفي فيها. لاحظ الأعلام تأليف خير الدين الزركلي ج ٤ ص ١٩٢.

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست