responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 10

قد سلبه ذلك ، لم يجز له استعماله ، وكان عليه التيمم للصلاة ان كان قد تضيق وقتها.

١٢ ـ مسألة : إذا تظهر لوضوء أو غسل بماء مطهر ، من آنية ذهب أو فضة ، هل تكون الطهارة صحيحة أو لا؟

الجواب : طهارته صحيحة ، وان كان محظورا عليه استعمال هذه الأنية ، لأن النهي عام في استعمالها في أكل وشرب وطيب وغير ذلك ، فكما لا يتعدى النهي في استعمالها إلى المأكول والمشروب ، فكذلك لا يتعدى الى الطهارة.

١٣ ـ مسألة : إذا كان له يدان على مفصل واحد أو ذراع واحد ، أو كانت له أصابع زائدة ، وكان ذلك ، من المرفق إلى أطراف الأصابع ، هل يجب عليه غسل ذلك أو لا؟

الجواب : يجب عليه ذلك ، الا ان يكون فوق المرفق ، فإنه لا يجب عليه ، لأن الله تعالى أوجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع.

١٤ ـ مسألة : إذا قطع بعض رجله ، هل يجب عليه المسح على الباقي أم لا؟

الجواب : يجب عليه ذلك ، لأنه إنما أمر بالمسح عليهما الى الكعبين ، فان كانت مستأصلة بالقطع من الكعبين ، فقد سقط عنه هذا الفرض.

١٥ ـ مسألة : إذا كان المتوضي امرأة ، وكان لها لحية ، هل يجب عليها إيصال الماء في الوضوء الى ما تحتها أو لا؟

الجواب : لا يجب عليها ذلك ، لأنه لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك ، فكما لا يجب عليه إيصال الماء الى ما تحتها ، فكذلك لا يجب على المرأة.

١٦ ـ مسألة : إذا توضأ وصلى الظهر ولم يحدث بعد ذلك ، ثم توضأ وصلى العصر ، ثم ذكر انه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، ولم يعلم من اى الطهارتين هو ، هل يكون جميع الصلاتين صحيحا أم لا؟ أو تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة؟

الجواب : صلاة العصر صحيحة على كل حال ، وعليه اعادة الظهر بطهارة

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست