responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 71
ولو انقلعت نخلة قيل: جاز بيعها، والأولى المنع مع تحقق المنفعة بالاجارة للتسقيف وشبهه. في الحال، وإن اختص بموضع معين فإنه لما تعذر المحل ترك مراعاة الخاص لتعذره، وكما لو وقف على بقعة فتعطلت أصلا فإنه يصرف في وجوه البر. وهذا القول قوي متين جدا، وأما باقي الأقوال في تجويز البيع فضعيفة. وحمل المصنف في المختلف [1] قول المفيد على ما إذا شرط الواقف شرطا يمتنع بدونه إجراء الوقف على حاله. واحتج المانع باطلاق النصوص بعدم جواز بيع الوقف، ومنها رواية علي بن راشد، عن أبي الحسن عليه السلام [2]، ولا حجة فيها، لأن الخاص مقدم. واعلم أنه متى جوزنا بيع الوقف وجب شراء بدله إن أمكن، ويجب التوصل إلى ما يكون أقرب إلى غرض الواقف بحسب الامكان، صيانة لحق الواقف فيه وباقي البطون عن التضييع. وإذا كان المجوز للبيع حاجة الموقوف عليهم وأمكن شراء ما تكفيهم غلته ويكون وقفا وجب، وسيأتي إن شاء الله تعالى في نظير هذه المسألة من يكون هو المتولي للبيع والشراء عن قريب. قوله: (ولو انقلعت نخلة، قيل جاز بيعها، والأولى المنع مع تحقق المنفعة بالاجارة للتسقيف وشبهه). اختلف الشيخ وابن إدريس في هذه المسألة، فالقائل بجواز البيع هو الشيخ، محتجا بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه [3]. واحتج ابن إدريس بأن الوقف يقتضي الدوام مع بقاء المنفعة، وتعطيل المنفعة المخصوصة التابعة لكونها شجرة لا تستلزم زوال جميع المنافع، لإمكان التسقيف بها

[1] المختلف: 490.
[2] الكافي 7: 37 ح 35، الفقيه 4: 179 حديث 629، التهذيب 9: 130 حديث 556، الاستبصار 4: 97 حديث 377.
[3] المبسوط 3: 300، الخلاف 2: 133 مسألة 23 كتاب الوقف.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست