responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 69
يحدثون ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم [1]. وجوز المرتضى بيعه إذا خرب بحيث لا يجدي نفعا، أو حصل للموقوف عليهم ضرورة شديدة إلى ثمنه [2]. وجوز الصدوق بيع المنقطع الآخر دون المؤبد [3]، وقول سلار [4] قريب من قول المرتضى [5]، وكذا ابن حمزة إلا أنه اكتفى بخوف خرابه [6]، وجوز الشيخ بيعه إذا خيف خرابه أو خيف خلف بين أربابه [7]. وحكى المصنف في المختلف جواز البيع إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه، أو خرب وتعذرت عمارته عن الشيخين [8]، وإن كانت عبارتهما لا تفي بذلك. واختار المصنف في المختلف جواز البيع مع خرابه، وعدم التمكن من عمارته، ومع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لا يمكن استداركه مع بقائه [9]، وفي التحرير نحو هذا [10]. والحاصل، أن القول بجواز بيعه إذا حصل خلف بين أربابه بحيث خشي منه فتنة عظيمة لا يستدرك مع بقائه، تدل عليه مكاتبة علي بن مهزيار الصحيحة إلى أبي جعفر عليه السلام: يسأله عن بعض ضيعة موقوفة على قوم بينهم اختلاف شديد

[1] المقنعة: 99.
[2] الانتصار: 192.
[3] الفقيه 4: 179 ذيل حديث 628.
[4] المراسم: 197.
[5] الانتصار: 226.
[6] الوسيلة: 441.
[7] النهاية: 599.
[8] المختلف: 489، المبسوط 3: 287، المقنعة: 99.
[9] المختلف: 489.
[10] التحرير 1: 290.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست