responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 68
ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، ولم يجز بيعها. ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي. ولا غير ذلك من الأسباب الموجبة لابطال حكم الوقف. قوله: (ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها). لأنها من جملة الموقوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث) [1]، وقال أحمد: إذا خرب الوقف وبطلت منافعه كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها، أو مسجدا انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعث جميعه ولم يمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، فإن لم يمكن الانتفاع بشئ منه بيع جميعه [2]، ولا يعتد بخلافه. قوله: (ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي). اختلف كلام الأصحاب في جواز بيع الوقف: فمنعه ابن إدريس على جميع الأحوال [3]. وهو مختار ابن الجنيد. وجوزه في الجملة الأكثر واختلفوا: فجوزه المفيد إذا خرب ولم يوجد له عامر، أو كان غير مجد نفعا، أو اضطر الموقوف عليهم إلى ثمنه، أو كان بيعه أعود عليهم، أو

[1] صحيح مسلم 3: 1255 حديث 1632، سنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2396، مسند أحمد بن حنبل 2: 55.
[2] المغني لابن قدامة 6: 251.
[3] السرائر: 376.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست