responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 62
ثم إن كان مسجدا فهو فك ملك كالتحرير، وإن كان على معين فالأقرب أنه يملكه، وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى. والذي يدل على انتقال الملك أن الوقف سبب قطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة أبدا فوجب أن يزول به الملك كالعتق، ولما سيأتي إن شاء الله تعالى من الدلائل الدالة على أنه ينتقل إلى الموقوف عليه مع تشخصه، ولا قائل بالفصل. قال في التذكرة: وفائدة الخلاف أنا إذا حكمنا ببقاء ملكه لزم مراعاته والخصومة فيه (1). قوله: (ثم إن كان مسجدا فهو فك ملك كالتحرير، وإن كان على معين فالأقرب أنه يملكه، وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى). أشار بقوله (ثم) على أن هذا البحث إنما يستقيم بعد ثبوت زوال ملك الواقف وتحقيقه: أنه بعد تحقق زوال ملك الواقف لا يخلو: إما أن يكون الموقوف مسجدا أو غيره، وذلك الغير: إما أن يكون على معين مشخص، أو على جهة عامة لربط الوقف بمنتشرين غير محصورين. فإن كان مسجدا فوقفه عبارة عن فك ملك كتحرير العبد، ومن ثم لا يشترط فيه القبول من الحاكم ولا من غيره، ولا يشترط القبض من الحاكم بل كل من تولاه من المسلمين صح قبضه. ويعتبر في قبضه الصلاة للقبض مع الإذن كما سبق، ولا يكفي فيه التخلية إلا أن يقع ذلك من الحاكم على الأقرب، وقد سبق بيان ذلك كله. وكذا المقبرة، وليس كذلك الوقوف على الجهات العامة، لما عرفت من اشتراط قبض القيم إياها، واعتبار القبول على وجه. إذا تقرر هذا فمراد المصنف بقوله: (فهو فك ملك كالتحرير) الفرق بينه وبين الوقف على الجهة العامة بما قلناه، وأما الملك فالظاهر أنه ينتقل إلى الله تعالى في الموضعين. ويحتمل أن يريد بتشبيهه بالتحرير زوال الملك أصلا وصيرورته كسائر ما ليس بمملوك ولا يقبل الملك كالعتق. ويشكل بأنه لو كان كذلك لم يشترط فيه


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست