responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 58
ولا وقف الطعام واللحم والشمع، وفي الدراهم والدنانير إشكال، ولا وقف الآبق لتعذر تسليمه ويصح وقف المشاع، تردد، لأن العين حينئذ مسلوبة المنفعة فيكون كوقف مالا منفعة فيه، ولم أظفر فيه بكلام للأصحاب، ولعل اقتصار المصنف في التذكرة على ذكر الموصي بخدمته شهرا لاستشعاره شيئا في إطلاق الحكم. قوله: (ولا وقف الطعام واللحم والشمع). لأن منفعة هذه المطلوبة منها عرفا إنما تكون بإتلافها، ولا يعتد بمنفعة الشمع لنحو الزينة وما جرى هذا المجرى، وكذا كل مالا ينتفع به إلا بإتلافه [1] لا يصح وقفه، لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، وهو منتف هنا. قوله: (وفي الدراهم والدنانير إشكال). ينشأ: من أن المنفعة المطلوبة منهما عرفا إنما تكون بإنفاقهما وذلك إتلاف، ومن إمكان منفعة التحلي بهما والضرب على سكتهما، فالاشكال ناشئ من التردد في أن لهما منفعة مقصودة مع بقائهما وعدمه؟ ونقل في المبسوط الاجماع على المنع إلا ممن شذ [2]، والحق أنه إن كان لهما منفعة مقصودة عرفا سوى الانفاق صح وقفهما، وإلا فلا. قوله: (ولا وقف الآبق لتعذر تسليمه). ظاهره إنه لا يصح وقفه كما لا يصح بيعه وإن أمكن تسليمه بعد العقد، وليس كذلك بل العقد صحيح ويتم بالقبض إن أمكن، فلو تعذر أصلا بطل، والفرق بينه وبين البيع: إنه معاوضة فيقتضي إمكان تسليم العوض، ولاختصاص البيع بالنص. قوله: (ويصح وقف المشاع). لأن مقصود الوقف - وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة - يحصل به، ومنع

[1] في (ك): بإبلائه.
[2] المبسوط 3: 288.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست