responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 28
ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صح الشرط وصار حبسا وبطل وقفا، بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث. وكذا القول في جميع الوقوف العامة، كما لو وقف مسجدا فإن له أن يصلي فيه، أو بئرا فإن له أن يشرب منها، ونحو ذلك. ولا فرق في الصحة بين أن يكون في وقت الوقف متصفا بالصفة التي هي مناط الوقف - كما لو كان فقيها حين الوقف على الفقهاء - أو لا، كما لو وقف على الفقراء ثم إفتقر. ومنع ابن إدريس من انتفاع الواقف بالوقف في مثل ذلك، لخروجه عنه فلا يعود إليه، وامتناع وقفه على نفسه [1]، وهو ضعيف، لما بيناه. ويوجد في حواشي شيخنا الشهيد: أنه يشارك ما لم يقصد منع نفسه أو ادخالها، وهو حسن. فإذا قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه، فلا يصح الوقف من رأس، وإذا قصد منع نفسه فإن تخصيص العام بالنية جائز، وكذا تقييد المطلق فيجب اتباع ما شرطه لحديث العسكري عليه السلام [2]. قوله: (ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صح الشرط وصار حبسا وبطل وقفا، بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث). إذا شرط في الوقف عوده إليه عند الحاجة طلقا ففي صحة الشرط والعقد وبطلانهما، وصحة الشرط على أن يكون حبسا ويبطل كونه وقفا ثلاثة أقوال للأصحاب: الأول: صحتهما، فإن حصلت الحاجة ورجع صح الرجوع وعاد ملكا. وإن لم يرجع حتى مات كان وقفا نافذا، وهو مختار السيد المرتضى في ظاهر كلامه [3]،

[1] السرائر: 377.
[2] الكافي 7: 37 حديث 34، التهذيب 9: 129 حديث 555.
[3] الانتصار: 226.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست