responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 27
ولو شرط قضاء ديونه، أو إدرار مؤنة، أو الانتفاع به بطل الوقف بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم، أو على الفقراء فصار فقيرا فإنه يشارك. أمرين فبطل إخراج أحدهما لا يجب بطلان الآخر، بل يجب أن يصح بطريق أولى، لأن من رضي بإخراج قدر من ماله بغير عوض فهو راض بإخراج ما دونه بطريق أولى، بخلاف المعاوضات فإن الاغراض تتعلق بمقابلة المجموع بالمجموع لأنها مبنية على ذلك، فلا يلزم من الرضى بالمعاوضة على المجموع الرضى بالمعاوضة على البعض. ومثله ما لو أقر بأمرين أو لشخصين فبطل في أحدهما، أو أعتق عبدين فبطل في أحدهما فإنه في الآخر نافذ، والأصح ما قربه المصنف. قوله: (ولو شرط قضاء ديونه، أو ادرار مؤنته، أو الانتفاع به بطل الوقف). لأن الشرط مناف لمقتضاه، فإنه لا بد من اخراجه عن نفسه بحيث لا يبقى له استحقاق فيه، لأن الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه، فإذا شرط قضاء ديونه، أو ادرار مؤنته، أو نحو ذلك فقد شرط ما ينافي مقتضاه فيبطل الشرط والوقف معا. قوله: (بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم، أو على الفقراء فصار فقيرا فإنه يشارك). والفرق أن ذلك ليس وقفا على نفسه ولا على جماعة منهم، فإن الوقف على الفقهاء ليس وقفا على الأشخاص المتصفين بهذا الوصف، بل على هذه الجهة المخصوصة، ولهذا لا يشترط قبولهم ولا قبول بعضهم وإن أمكن، بل ولا يعتد به، وكذا القبض ولا ينتقل الملك إليهم، ولا يجب صرف نماء الوقف إلى جميعهم، وإنما ينتقل الملك في مثل ذلك إلى الله سبحانه، ويكون الوقف على الجهة مرجعه إلى تعيين المصرف.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست