responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 26
ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف، وبطلان النصف في حقه. قوله: (ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان النصف في حقه). وجه القرب: أن العطف يقتضي التساوي والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه فيكون قد وقف على كل منهما النصف، وحيث بطل الوقف في أحدهما كان ذلك النصف باقيا على ملك المالك، لعدم صحته فيما عين له فيبقى على ملك المالك. ويحتمل أن يكون الكل للغير، لأن الموقوف بالنسبة إلى كل من المعطوف والمعطوف عليه هو المجموع من حيث هو مجموع، والحكم بالتنصيف إنما نشأ من امتناع كون المجموع وقفا على كل منهما، فإذا إمتنع الوقف على أحدهما إنصرف وقف المجموع إلى الآخر، وفيه نظر، لأنه إنما وقف عليهما وإن كان وقف المجموع على كل منهما، لأن مقتضى هذه الصيغة التنصيف، لأن مقتضاها أن يكون لكل منهما حصة في الوقف، فإذا بطل بالنسبة إلى أحدهما لم يجز صرف الموقوف كله إلى الآخر، لأنه خلاف مدلول الصيغة وخلاف مراد الواقف، والعقود تابعة للقصود. فإن قيل: هذا الوقف منقطع الأول، لأن الموقوف عليه هو المجموع وقد بطل الوقف بالنسبة إلى البعض فيبطل بالنسبة إلى المجموع، لأن إنتفاء الجزء يقتضي انتفاء الكل. قلنا: ليس كذلك، لأن المراد بمنقطع الأول: من ليس في الطبقة الأولى من يصح الوقف عليه كما لو وقف على نفسه ثم على الفقراء، وهنا ليس كذلك، لأن الطبقة الأولى هو نفسه والغير فإذا بطل في البعض بقي بعض الطبقة. نعم يرد عليه انتفاء الموقوف عليه بانتفاء بعضه، ويجاب: أولا: بأنا لا نسلم أن الموقوف عليه المجموع من حيث المجموعية بل كل منهما. وثانيا: بأن الوقف تحبيس وليس معاوضة، فإذا أخرج الواقف عن نفسه


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست