responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 236
المطلب الرابع: في المقر به، وهو: أما مال، أو نسب، أو حق. ولا يشترط في المال العلم، فيقبل بالمجهول ثم يطالب بالبيان من الأموال، وهو الأصح، لأن الرقية قد تثبت شرعا فلا تزول إلا بأحد الأسباب المقتضية للتحرير، وليس الجهل بمالك العبد منها. واحتمل المصنف ثبوت الحرية في العبد إن ادعاها، لأنه مدع لا ينازعه في دعواه منازع ولا سلطنة لأحد عليه، وليس بشئ، لأنه يجب على الحاكم أن ينازعه ويدافعه، ويثبت اليد عليه، ويصونه عن الضياع كسائر الأموال المجهولة المالك، لما قدمناه من ثبوت رقيته وتحققها ظاهرا. قوله: (المطلب الرابع: في المقر به: وهو إما مال، أو نسب، أو حق). الحق كالقصاص، والخيار، والشفعة، والأولوية، وما جرى هذا المجرى. قوله: (ولا يشترط في المال العلم فيقبل بالمجهول ثم يطالب بالبيان). أي: لا يشترط في المال المقر به أن يكون معلوما فيصح الاقرار بالمجهول، لأن الاقرار إخبار عن حق سابق، والخبر قد يقع عن الشئ على جهة الاجمال كما يقع على جهة التفصيل. وربما كان في ذمة الانسان ما لا يعلم قدره، فلا بد له من الإخبار عنه ليتفق هو وصاحبه على الصلح عنه بشئ، فدعت الحاجة إلى سماع الاقرار بالمجهول، بخلاف الانشاءات فإن أغلبها لا يحتمل الجهالة احتياطا، لابتداء الثبوت وتحرزا من الغرر، وحينئذ فيطالب المقر بمجهول بالبيان والتفسير. فإن امتنع، ففي التذكرة إن الأقرب حبسه حتى يبين، لأن البيان واجب


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست