responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 227
ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار، ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل، ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له، لتحققه وقت الاقرار. التفاضل. نعم مع تعذر الاستعلام يقسم نصفين تمسكا بأصالة عدم ما يقتضي خلافه، مع احتمال الإيقاف إلى أن يصطلحا، لأن الجهل بالسبب المقتضي للملك لا يقتضي الاستواء، لإمكان كونه الإرث، بخلاف الوقف والوصية إذا جهل التفضيل، فإن نسبة السبب إلى جميع المستحقين واحدة. قوله: (ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار). المراد ب‌ (وجوده حيا): تولده كذلك، إذ لا يثبت له ملك قبل ذلك، نعم يمتنع تملك غيره في تلك المدة. ولا بد من أن يكون وجوده كذلك لدون ستة أشهر من حين الاقرار ليقطع بوجوده حين صدوره، بخلاف ما لو كان لستة فصاعدا فإنه يمكن تجدده بعد الاقرار، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. قوله: (ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل). المراد: لأكثر من أقصى مدة الحمل، ووجه البطلان: القطع بأنه لم يكن موجودا حين الاقرار. قوله: (ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له لتحققه حال الاقرار). أي: فيما بين أقل مدة الحمل والأكثر من أقصاها، فإنه حينئذ يمكن كونه للفراش الأول، فحيث انتفى تجدد فراش آخر تعين كونه للأول.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست