responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 226
ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل، ويكون بين الذكر والانثى نصفين. مما ذكرنا، والأصح الأول. ولا يخفى أن موضع الاحتمال ما إذا وصل كلامه بالاضافة إلى السبب الممتنع، فلو تراخى زمانهما فالاقرار ماض وجها واحدا. قوله: (ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل). هذا هو القسم الثالث من أقسام الاقرار للحمل، وهو أن يطلق الاقرار له من غير أن يضيف إلى سبب، قال الشيخ في المبسوط: قيل فيه قولان: أحدهما يصح، والآخر لا يصح، وقوى الأول [1]. ووجه الصحة عموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [2] ولأنا قد بينا أنه لو عزاه إلى سبب ممتنع صح الاقرار والغي المبطل فهنا أولى، لإمكان تنزيل الاقرار على السبب الصحيح، فيجب التنزيل عليه صونا للاقرار عن الفساد. وهذا هو المراد بقوله: (تنزيلا على المحتمل)، أي: تنزيلا للاطلاق على السبب الصحيح المحتمل فإنه ممكن وإن كان نادرا. ووجه البطلان: إن المال في الغالب إنما يثبت بمعاملة أو جناية، وذلك منتف في حقه، ولانتفاء الحكم بالملك قبل سقوطه حيا فلا يكون مالكا حقيقة. والميراث والوصية سببان للملك عند سقوطه حيا ومانعان للملك غيره قبله، فحمل الإطلاق عليهما يحتاج إلى دليل. وضعفه ظاهر، فإن هذا القدر كاف في صحة نسبة المال إليه. قوله: (ويكون بين الذكر والانثى نصفين). لأن الأصل عدم ما يقتضي التفضيل، ولا يخفى أنه لا يستقيم هذا على إطلاقه، بل إنما هو مع تعذر الاستعلام، فإن أمكن تعين، لأن الاقرار أعم من الاستواء والتفاضل، فلا يجوز الإقدام على التسوية مع إمكان أن يكون الاستحقاق على وجه

[1] المبسوط 3: 14.
[2] عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست