responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 225
وإلغاء المبطل، اللزوم وإلغاء المبطل). أي: لو عزا الاقرار للحمل إلى سبب ممتنع - وهو القسم الثاني من أقسام الاقرار للحمل - ففي صحة الاقرار وإلغاء الضميمة وبطلانه وجهان أقربهما الأول. أما صحة الاقرار فلعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [1]، ولأن كلام المكلف مصون عن اللغو بحسب الممكن. وأما الغاء الضميمة فلأنها تقتضي إبطال الاقرار ورفعه فوجب الحكم بإبطالها لسبق الحكم بصحته، ولأن الاقتصار على إبطال البعض مع إمكانه أولى، ولأن ذلك جار مجرى له علي ألف من ثمن خمر، مع أن الضميمة غير مؤثرة في صحة الاقرار هنا قطعا، وكذا الاستثناء المستغرق. فإن قيل: أي فرق بينه وبين قوله: له علي ألف إن دخلت الدار. قلنا: يمكن الفرق بأنه لا إقرار هنا أصلا، لأنه لم يخبر بكون الألف عنده بل أخبر بثبوتها على التقدير، وقد أخبر في صورة النزاع بكون المقر به عنده، ثم وصفه بما يمتنع معه الثبوت فيكون رفعا للاقرار بعد ثبوته. فإن قيل: لم لم تلغ الضميمة هنا أيضا؟. قلنا: الالغاء فرع ثبوت الاقرار في نفسه ولم يثبت هناك للتعليق. فإن قيل: لم لم يلغ الشرط ليتحقق الثبوت:. قلنا: لا دليل على إلغائه، فإن كل ما كان من متممات الكلام بحسب القانون الوضعي وجب الحكم بأنه لا يتم الكلام بدونه، ولما لم يتحقق إقرار تام مشتمل على إخبار لم يعد الباقي ضميمة منافية يجب الغاؤها بخلاف محل النزاع، هذا مع الاجماع على عدم الاقرار مع التعليق وانتفائه هنا. ويحتمل ضعيفا البطلان، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره ومتمماته، وجوابه مستفاد

[1] عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست