responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 202
ولو أقر المراهق، ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين، إلا أن تقوم بينة ببلوغه. عن الصبي فيتوقف على الحكم بالبلوغ، فلو توقف الحكم بالبلوغ عليها لزم توقف كل منهما على الآخر، وهو الدور. وقال شيخنا الشهيد في الدروس: أنه يمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه، فتغايرت الجهة [1]. وضعفه ظاهر، لأن إمكان البلوغ غير كاف في صحة أقوال الصبي وأفعاله. والجارية كالصبي لو ادعت البلوغ بالاحتلام، ولو ادعته بالحيض فعند المصنف في التذكرة يقبل إن كان ذلك في وقت الامكان [2]، واستشكل في الدروس بأن مرجعه إلى السن [3]. ولو ادعى أحدهما البلوغ بالانبات وجب اعتباره، ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة لامكانها. قال في التذكرة: لو كان غريبا أو خامل الذكر التحق بدعوى الاحتلام [4]. وفيه نظر، لأن ما تعتبر فيه البينة لا يتغير حكمه بعجز المدعي عنها، وهذا هو المناسب لاطلاق قوله: (ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة). قوله: (ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين، إلا أن تقوم بينة ببلوغه). وذلك لأن الأصل عدم البلوغ، وشرط صحة اليمين كونه بالغا ولم يثبت، ولأنه لو حلف لكان الثابت باليمين انتفاء صحتها. وهذا إذا كان الاختلاف قبل العلم ببلوغه، أما بعده ففي تقديم قوله تمسكا

[1] الدروس: 314.
[2] التذكرة 2: 146.
[3] الدروس: 314.
[4] التذكرة 2: 146.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست