responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 188
ويشترط تنجيزه، فلو علقه بشرط كقوله: لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي فلان، أو إن شهد لم يصح. ولو فتح أن لزم ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق، أو فهو حق، أو صدق، أو صحيح لزمه وإن لم يشهد. الضمير، ويدل على المعاني الذهنية بسبب العلاقة الراسخة بينهما بحسب المواضعة، فإذا كان اللفظ موضوعا لشئ دل عليه بشرط العلم بالوضع. فإن أقر عربي بالعجمية أو بالعكس: فإن عرف أنه عالم بما أقر به لزمه، وإن قال: ما علمت معناه وصدقه المقر له فلا أثر له، وإن كذبه فالقول قول المقر بيمينه، لأن الظاهر من حال العجمي أنه لا يعرف العربية وبالعكس، ولأن الأصل عدم تجدد العلم بغير لغته. ويكفي في الالفاظ ما يفيد الاقرار بالنظر إلى العرف، فلا يشترط كون اللفظ واقعا على قانون العربية. قوله: (ويشترط تنجيزه، فلو علقه بشرط كقوله لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي فلان، أو إن شهد لم يصح، ولو فتح أن لزم). لما كان الاقرار هو الإخبار الجازم بحق سابق كان التنجيز معتبرا فيه لا محالة، فمتى علقه بشرط لم يكن إقرارا، لانتفاء الجزم كقوله: لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد إلى آخره. ولو فتح أن فلا تعليق، لأن المفتوحة الخفيفة مع الفعل في تأويل المصدر، وحذف الجار معها قياس مطرد فتخرج الصيغة بذلك عن التعليق إلى التعليل، فيكون الجزم المعتبر في مفهوم الاقرار حاصلا فيلزم. قوله: (ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق، أو فهو حق، أو صدق، أو صحيح لزمه وإن لم يشهد).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست