responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 186
المقصد الثالث: في الاقرار، وفيه فصول: الأول: في أركانه، وفيه مطالب: الأول: الصيغة، الاقرار: إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه. قوله: (الأول: الصيغة: الاقرار: إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه). الإخبار كالجنس تندرج فيه الشهادة على الغير، وكل إخبار، ولا تدخل فيه الانشاءات. وقوله: (عن حق سابق) يخرج به الإخبار عما ليس بحق، ويندرج في الحق ملك العين والمنفعة، واستحقاق الخيار والشفعة، وأولوية التحجير والحدود والتعزيرات لله سبحانه وتعالى وللآدمي، والقصاص في النفس والطرف. وبالسابق يخرج الإخبار عن حق مستقبل فإنه ليس إقرارا، وإنما هو بمنزلة الوعد. لا يقال: يخرج عنه الاقرار بالمؤجل قبل حلوله، لأن الحق إنما يثبت في المستقبل. لأنا نقول لا ريب أن الإخبار عن الحق المؤجل إخبار عن حق سابق، لأن كونه حقا أمر سابق وإنما المستقبل استحقاق المطالبة به. فإن قيل: الإخبار عن استحقاق المطالبة به إخبار عن غير سابق مع أنه إقرار فلا يتناوله التعريف. قلنا: الاقرار إنما هو الإخبار عن أصل الحق، ولما كان مقتضاه استحقاق المطالبة في الحال دفعة المقر عن نفسه بذكر الأجل، فليس ذكر الأجل إقرارا ولا جزءا


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست