responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 183
ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض، ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة وإن زادت عن العوض أو خلت عنه. أما المطلقة: فإن العوض إن كان مقدرا كان له ابداله، والمتهب مخير، وإلا فإن كان مع المعيب عوض المثل فصاعدا فلا شئ له، وإلا تخير في الرد واسترجاع العين وإبقائه. ومما حققناه يعلم أن إطلاق العبارة يحتاج إلى التنقيح. قوله: (ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه إلى الواهب بما غرمه من القيمة وإن زادت عن العوض أو خلت عنه). أي: لو ظهر استحقاق العين الموهوبة بعد تلفها في يد المتهب، فإن الأقرب أنه إذا رجع المالك عليه بقيمتها يرجع بما غرمه من القيمة على الواهب، سواء كانت الهبة خالية من العوض أو معوضا عنها، وسواء كان العوض أنقص منها أو لا. ووجه القرب: أنه مغرور، لأنه دخل على أن العين له مجانا أو بالعوض الأقل، بناء على أنها ملك الواهب، وأنها لو تلفت في يده لم يعقب التلف غرم، لأن ذلك مقتضى الهبة، فضعفت مباشرة المتهب لغروره فكان له الرجوع على السبب، لأن المغرور يرجع على من غره. ويحتمل عدم الرجوع بشئ مع عدم العوض، وعدم الرجوع بما زاد على العوض الأقل، لأن التلف استقر في يده، ويضعف بالغرور والأصح الأول. ولو كان العوض أزيد أو مساويا فلا بحث في الرجوع به، لفوات ما بذل في مقابله. وكذا يرجع بما اغترم من أجرة وعوض المنافع وإن استوفاها على أصح الوجهين كما لو ظهر المبيع مستحقا، لأنه دخل على أنه يستحقها مجانا، أما ما اغترمه مما لم يحصل له في مقابله نفع فإنه يرجع به بطريق أولى.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست