responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 127
وإذا حبس فرسه في سبيل الله، أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد أو المسجد لزم، ولا يجوز تغيره ما دامت العين باقية. ولا تجب على الساكن عمارة مسكن غيره. وأما عدم المنع، فلأن مريد العمارة إن كان هو الساكن فاستيفاء المنفعة حق له. وللعمارة مدخل في أصل الاستيفاء أو في استكماله، مع أن ذلك مصلحة للمالك إذ الفرض أن لا ضرر فيها. وأما المالك، فلأن منعه من تعمير ملكه ضرر، مع أن ذلك مصلحة للساكن إذ الفرض أنه لا ضرر فيها. وينبغي منع الساكن من العمارة التي لا تستدعيها السكنى عادة، وقوفا مع ظاهر العقد وأصالة عصمة مال الغير. أما مع الضرر من أحد الجانبين فلا بحث في عدم الجواز إلا بالإذن. قوله: (وإذا حبس فرسه في سبيل الله، أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد أو المسجد لزم، ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية). يصح الحبس كما يصح الوقف والسكنى، والظاهر أنه لا بد من العقد والقبض والقربة ولم يصرحوا بذلك هنا، وهو قسمان: أحدهما: أن يحبس فرسه في سبيل الله، أو غلامه في خدمة البيت الحرام أو المشهد أو المسجد أو معونة الحاج، فإذا فعل ذلك على وجه القربة لزم ولم يجز له فسخه بحال. وصرح المصنف في التحرير [1]، وشيخنا في الدروس [2]: بأن هذا القسم يخرج عن ملك المالك ولا يعود، وفي الدروس: أنه يخرج بالعقد، ومقتضى ذلك عدم توقفه على القبض، وهو مشكل. وعبارة المصنف هنا وفي التذكرة تشعر بعدم الخروج عن الملك حيث قال: (ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية)، وقال في التذكرة أيضا في مطلق الحبس: أنه

[1] التحرير 1: 291.
[2] الدروس: 236.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست