responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 119
والايجاب أن يقول: أسكنتك، أو أعمرتك، أو أرقبتك، أو شبه ذلك هذه الدار، أو الأرض مدة عمرك أو عمري أو سنة، وتلزم بالقبض على رأي. قوله: (والايجاب أن يقول: أسكنتك، أو أعمرتك، أو أرقبتك أو شبه ذلك هذه الدار أو الأرض مدة عمرك، أو عمري، أو سنة). في التذكرة: أو يطلق، أو يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك مدة حياتك، أو وهبت منك هذه الدار عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت عليك [1]. ثم حكى عن بعض العامة للرقبى تفسيرين: أحدهما هذا المذكور أخيرا فيكون غير السكنى والعمرى [2]، وحكى عن مالك [3] وأبي حنيفة [4] بطلان الرقبى محتجين بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بطلانها [5]، وبأن معناها أنها لآخرنا موتا وهذا تمليك معلوم بحظر ولا يجوز تعليق التمليك بالحظر. وذهب بعض أصحابنا إلى أن الرقبى هي قول الانسان لغيره جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك أو مدة حياتي، وذلك مأخوذ من رقبة العبد، وظاهر المذهب هو ما ذكره المصنف. قوله: (ويلزم بالقبض على رأي). في هذه المسألة لأصحاب على ما نقله جمع ثلاثة أقوال: الأول: اللزوم بالقبض، لعموم * (أوفوا بالعقود) * [6]، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح عن السكنى والعمرى: (إن كان جعل السكنى في حياته

[1] التذكرة 2: 448.
[2] المجموع 15: 392، المغني لابن قدامة 6: 340، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 6: 291.
[3] المجموع 15: 395، المغني لابن قدامة 6: 341، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 6: 291.
[4] المجموع 15: 395، المغني لابن قدامة 6: 341، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 6: 291.
[5] سنن النسائي 6: 270، سنن ابن ماجة 2: 796 حديث 2382.
[6] المائدة: 1.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست