responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 118
وليست ناقلة للملك، بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة، فإن قرنت بالعمر سميت عمرى مدة معينة، وإن قرنت بالاسكان قيل سكنى، وبالمدة يقال رقبى إما من الارتقاب أو من رقبة الملك. اشتراطها نظر. وصرح في الدروس بعدم الاشتراط [1]، وهو الأوجه. نعم ينبغي اشتراط كون ذلك في نفسه قربة كالوقف، أما نية التقرب فهي شرط في حصول الثواب خاصة. وحمل شيخنا الشهيد في بعض الحواشي اشتراط المصنف نية التقرب على ذلك، وهو خلاف ظاهرها. قوله: (وليست ناقلة للملك، بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة). لا خلاف عندنا في أن السكنى لا ينتقل الملك بها إلى الساكن بحال من الأحوال، بل فائدتها استحقاق استيفاء المنفعة المدة المشترطة. قوله: (فإن قرنت بالعمر سميت عمرى، وإن قرنت بالاسكان قيل سكنى، وبالمدة يقال رقبى أما من الارتقاب أو من رقبة الملك). حاصله: أن العقد المسمى بالسكنى فائدته ما ذكر، وأسماؤه مختلفة بحسب اختلاف الاضافة. فإن اقترن التسليط على المنفعة بعمر أحدهما قيل عمرى، وبالاسكان: قيل سكنى، وبالمدة قيل: رقبى واشتقاقها إما من الارتقاب أو من رقبة الملك. وكانت العرب في الجاهلية تستعمل لفظين وهما العمرى والرقبى، فالعمري مأخوذة من العمر، والرقبى مأخوذة من الرقوب، كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه.

.[1] الدروس: 236.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست