responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 117
المقصد الثاني: في السكنى والصدقة والهبة، وفيه فصول: الأول: في السكنى، ولا بد فيه من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية التقرب. ويحتمل ضعيفا المنع، لعموم المنع من بيع الوقف، والأصح الأول. فإذا بيع وجب أن يشتري بثمنه بدله، لأنه أقرب إلى مراد الواقف، فإن تعذر صرف ثمنه في مصالح المسجد وفاقا للتذكرة [1]، وأطلق صرف ثمنه في مصالح المسجد هنا. وهل يفرق بين ما كان من ذلك وقفا، وبين ما اشترى من الوقف أو قبل المتولي بيعه حتى يجوز بيع الثاني عند الحاجة؟ فيه احتمال، وذكر في التذكرة أنه لا خلاف بين العامة في جواز بيع هذا القسم، لأنه ملك ولم يفت هو بشئ، وجواز البيع في هذا القسم لا يخلو من قوة، فإذا بيع لم يتعين شراء مثله، بل يصرف في مصالح المسجد من غير تعيين. قوله: (الأول: في السكنى). المراد: في عقد السكنى لينتظم معه قوله: (ولا بد فيه من إيجاب...) وفي التذكرة السكنى عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول قطعا والقبض [2]. قوله: (ولا بد فيه من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية التقرب). لا بد في عقد السكنى من الايجاب والقبول قطعا، وكذا لا بد من القبض، لكن ينبغي أن يكون اشتراطه على القول بلزوم العقد، أما على عدم اللزوم فإنه بمنزلة العارية. وصرح المصنف هنا باشتراط نية التقرب، وظاهره أنها شرط الصحة، وفي

[1] التذكرة 2: 443.
[2] التذكرة 2: 448.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست