responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 90
[ فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص، وعلى البطلان لو تعذر الرد ضمن النقص. ] ذلك مع إطلاق الإذن، وكأنه إنما أعاده ليبني عليه. قوله: (فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص). أي: لو خالف فباع بدون ثمن المثل، وسيأتي إن شاء الله تعالى مخالفته بالشراء بأزيد من ثمن المثل بعد ذلك. ووجه البطلان فيه: أنه تصرف غير مأذون فيه، فيقع باطلا مع عدم الاجازة - كما قيد به في التذكرة [1]، وإن أطلق العبارة هنا - أما معها فلا، لأنه لا ينقص عن تصرف الأجنبي. ووجه ضمان النقص: أن العامل مأذون في التصرف مطلقا، لأن الفرض إطلاق الإذن، والمنع في صورة النزاع إنما كان لضرر النقص، وذلك مندفع بضمان النقص، فيصح العقد بالإذن السابق، ويكون إيقاعه التزاما للنقص. وهذا ضعيف جدا، فإن إطلاق الإذن لا يتناول هذا الفرد، ولضعف هذا الاحتمال نزل الشارح السيد عميد الدين العبارة على أن البطلان وضمان النقص حكمان لشيئين، وليسا احتمالين لشئ واحد، فالبطلان مع عدم الاجازة يجب معه استرداد العين، وضمان النقص على تقدير التعذر. وليس بشئ، لأن ضمان النقص وقع مقابلا للبطلان في العبارة، فوجب أن ينتفي البطلان معه. وأيضا فإن استرداد السلعة لم يجر له ذكر في العبارة، ومع ذلك فيكون قوله بعد: (وعلى البطلان لو تعذر الرد...) مستدركا.

.[1] التذكرة 2: 236.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست